مرحباً بكم أخي الكريم .
نفعكم الله بهذا المنتدى في الدارين .
لا تنسى ذكر الله !!!
مرحباً بكم أخي الكريم .
نفعكم الله بهذا المنتدى في الدارين .
لا تنسى ذكر الله !!!
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 أحكام الديار في الإسلام 8 - فقه لابد منه في الدعوة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 59
تاريخ التسجيل : 13/02/2015

أحكام الديار في الإسلام 8 - فقه لابد منه في الدعوة Empty
مُساهمةموضوع: أحكام الديار في الإسلام 8 - فقه لابد منه في الدعوة   أحكام الديار في الإسلام 8 - فقه لابد منه في الدعوة Emptyالثلاثاء يوليو 26, 2016 8:41 am

فقه لابد منه في الدعوة :
تحدثنا عن أحكام الديار وقلنا أن الدور تنقسم إلي دور إسلام ودور كفر
وأن دور الإسلام تنقسم إلي دور سنة وعدل وهي ثلاث دار سنة محضة ودار سنة أهل الإتباع ودار السنة العامة وهذه الدور داخل نطاق الشرعية وداخل نطاق الإسلام وهناك دور داخل نطاق الإسلام وخارج نطاق الشرعية وهي دار الفسق ودار البدعة ودار الفرقة ووضحنا ذلك جليا فيما سبق
أما دور الكفر قلنا أنها تنقسم إلي دور كفر أصلي مثل اليهود والنصاري والوثنيات وغيرها ودور ردة وتنقسم إلي ردة عن أصل الدين وردة إلي بدعة مكفرة وردة عن الشرائع هذا من جهة ومن جهة أخرى تحدثنا عن أحكام المعين والأفراد وبيناها بوضوح وجلاء تام .
ولذلك للأهمية وإعطاء فرصة للدعوة وبناء أمة وعودة الأمة إلي سابق مجدها وعزها ولإيجاد فرصة للعمل الجاد بضوابط شرعية دون تميع وغلو ولا إفراط ولا تفريط لهذا كله لابد من :-
• أن نكتفي في جزء الأحكام بإثبات ظواهر الشرك والكفر والردة ونعلنها بلا التباس وبوضوح وصراحة وحسم
• وإثبات صفة الدار ومقتضاياتها المترتبة عليها كما بينا من قبل ذلك هذا بالنسبة لأحكام الديار .
• أما بالنسبة لأحكام الأفراد والمعين نقوم باستصحاب أصل الإسلام في المعين أي أن الأصل في الناس الإسلام وليس الكفرلأنه لم يتغير إنتسابهم إلى ملة أخرى ولا الاسم يغني عن المسمى والاسلام يعلو ولا يعلي عليه وأمر التابع غير المتبوع والكفر لايكون بالشارة الظاهرة الخ  
• حالة الكفر البواح له فقه الخاص به
ولا نتوغل أكثر من هذا الحد ولا ننشغل بهذه القضية أكثر من هذا الحد وتبقي رسالتنا وهمنا وشغلنا الشاغل بتركيز شديد وتحديداً في أمرين وهما :-  
1- دعوة الناس إلي التوحيد  2 -  إعادة بناء هذه الأمة
بمعني : - دعوة وبناء - فكر وعمل - إحياء وبعث
ولكن حكم الإسلام يثبت للمعين بأحد الأمور الثلاثة كما قلنا من قبل وهي : 1 – النص : وهو النطق بالشهادتين
2 – الدلالة : وهي أداء شعائر الإسلام التعبدية من صلاة وزكاة وصيام وحج وخلافه
3 –  التبعية : تبعية الدار أو الوالدين أوأحدهما(أفضلهما ديناً)  
وهناك فرق بين                     السنة العملية
                                      والسنة القولية
أولا ً: السنة العملية " من قال لا إله إلا الله .. " " ومن مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة .... " فإن كان وثني فيخرج من وثنيته وإن كان كتابي يخرج من اعتقاده وإن كان له اعتقاد خاص يخرج من اعتقاده وهو يساوي عقد الإسلام(النطق بالشهادتين والانتساب للإسلام) * ولابد من معرفة الفرق بين العقد والحقيقة وأن العقد لا يكفي وحده للدخول في الإسلام ولكن يأخذ حكم الإسلام ولابد من رفع التناقض بين السنة القولية والسنة العملية وذلك بالجمع بينهما حتى يكون المسلم مسلما في الحقيقة وفي نفس الأمر.
وإن كان مرتدا يخرج من ردته أي يدخل من الباب الذي خرج منه وهذا كما قال الشوكاني فإذا كانت ردته بترك إذن إسلامه مرة أخري بفعل وإذا كانت ردته بجحود فإسلامه بإقرار وإن كان يقول إن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ليست للناس كافة ولا يلزمه اتباعه وغيرذلك فوجب عليه  ان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويبرأ من كل دين يخالف الإسلام ويدخل في دين محمد ويبرأ من سوى ذلك َويقرأن محمد صلى الله عليه وسلم جاء للناس كافة وأن شريعته ناسخة لما قبلها من الشرائع وهكذا  
ثانيا : والسنة القولية هي : (1 – التلفظ 2 – ترك الشرك 3 – الالتزام بالشرائع أي قبول الاحكام )  لذلك لابد من التوفيق والجمع بين السنة القولية والسنة العملية  
فمثلا عندما شخص ما يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقترن مع قوله هذا رفضه للشرائع وبقائه على الشرك أو بقائه على دينه القديم ففي هذه الحالة لا عبرة بأقوال نقضتها الأفعال ولابد من اجبار هؤلاء على قبول الأحكام فلا ُيكتفى معهم بالخروج من الردة بالقول فقط وعند هذا الحد لكن لابد وأن يقبل الشرائع والأحكام فإن لم يقبل فيكون إسلامه غير صحيح لأنه أسلم أولا إسلام صحيح .

1- كيف يثبت حكم الردة :
السؤال هنا كيف يثبت حكم الردة ؟
أما بالنسبة للردة فهي نواقض التوحيد وهي أفعال الشرك والكفر كأفعال ولذلك المرتد كيف يتم التعامل معه في ظل هذه الأوضاع ولكن في حالة الأفراد تختلف عن حالة الدور .
فالمرتد لا يكون مرتداً مثل حالات المنافقين التي كان يتعامل معاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تقم عليهم البينة القطعية بأنهم مرتدين  بأمارة أو ريبة أو سيمة من سيم أو علامات المنافقين فإذا وقع في نواقض التوحيد فلابد من :-
1- ثبوت التهمة 2 – وجود القصد 3 – انتفاء عوارض الأهلية
4– قيام الحجة 5 – الاستتابة  
فنواقض التوحيد وهي كفر نوع حتى تتنتقل من كفر نوع إلى كفر عين لابد أن تثبت التهمة ونتحقق من ثبوتها ومن وجود القصد ومن انتفاء عوارض الأهلية وقيام الحجة ومن الاستتابة
وحكم الردة بداية لابد أن نفرق فيه بين :-
• (كفر النوع ) وهو نواقض التوحيد وهي أفعال الكفر والشرك
• و(كفر العين )وهو ثبوت التهمة بعد إقامة الحجة واستيفاء الشروط وانتفاء الموانع وعوارض الأهلية ووجود القصد وغيرها
• وكذلك معرفة الفرق بين العقد والحقيقة ورفع التناقض بين السنة القولية والسنة العملية ولكن حتى بعد ثبوت التهمة بالردة على الأفراد لها اعتبارات أخرى  .

احكام الردة :
اولا :تطبق على افراد تنالهم القدرة وتصل اليهم اليد :
أولا : وأحكام الردة تطبق على أفراد تنالهم القدرة وتصل اليهم اليد وهؤلاء الرآى ينقسم فيهم إلى :  
1- فرد استقل بدار وسلطان يؤخذ بجريرة غيره من خلال وجوده معهم في كيان فلا ينفكان حكم الفرد وحكم الدار والتعامل مع الدار من خلال القاعدة " حكم الردء حكم المباشر " وطالما قلنا دار لابد من معرفة الدار وهناك رأى مخالف لأبي حنيفة وهو أن : الدار مهما اتسعت رقعتها مادام هي في مكنة الاسترداد باحاطة المسلمين لها من كل جانب ولا يكون بينها وبين المسلمين عوازل طبيعية من جبال وأنهار وما إلى ذلك ولا تكون متاخمة أي مجاورة للكفار تعطيها منعة الكفار إذن لابد أن تكون متاخمة لديار الإسلام ،، وغير منفصلة عن ديار الإسلام ،، وبهذا الوضع تبقى دائما في مكنة الاسترداد فتأخذ حكم دار الإسلام والفرد فيها يتبع حكم الدار
• لكن إذا كانت الدارمعزولة بعوازل طبيعية ومنفصلة وغير مجاورة لديار الإسلام  فهذا هو الفرق بين الدار والأفراد وهنا في هذه الحالة يؤخذ الفرد بجريرة غيره  وتطبق القاعدة السابقة (حكم الردء حكم المباشر )
• وهذا الفرق بين الاعتبارين وهو غير مؤثر بالنسبة لواقعنا المعاصر الذى نعيشه الآن .
2- فرد غير مستقل بدار لا يؤخذ بجريرة غيره  والتعامل معه من خلال القاعدة " ألا تزر وازرة وزر آخرى " " وأن ليس للإنسان إلا ما سعى " وكذلك الشخصيات الفردية والشخصيات الاعتبارية بنفس القاعدة  

ثانياً : -  رأي جمهور الفقهاء يرى أن :
الفرد هنا في كيان مع غيره فينعكس حكم الكيان نفسه عليهما .
وهذا هو الفرق بين الدار والأفراد وما تقدم مقدمة لكيفية التعامل مع الأحكام الخاصة بالردة وهي تخضع لإعتبارين أولأحوال وأوضاع الأمة ومقاصد شرعية لابد من مراعاتها عند التعامل معها وهي كالتالي :
2-احكام الردة تخضع لإعتبارين أواوضاع الامة والمقاصد الشرعية  :

اولا :  حالة الأفراد :
لابد من مراعاة مايلى : -  
(1) في حالة الضعف والانكسار :
وهذا هو الاعتبار الأول نتعامل مع الأفراد في حالة الردة بالآية وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم :
" يأيها النبي جاهد الكفار والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله ........ "
(2) في حالة العزة والاستكبار:
هذا هو الاعتبار الثاني نتعامل مع الأفراد في حالة الردة بالآية وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم" يأيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم " .

(3)تقدير ومراعاة البواعث والمقاصد الشرعية :

ولكن لابد من مرعاة المقصد الشرعي وهو ( انتظار الفيء ) ويراعى هذا المقصد الشرعي تقديراً للبواعث وهذه البواعث قد تكون بواعث خبيثة  ولا نقول هناك بواعث طيبة فالكفر ليس له بواعث طيبة كما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم والبواعث لها  حالتين وهما :
1 – في حالة وجود ردة مع عدم وجود خبث طوية
2 – في حالة  وجود ردة مع وجود خبث طوية
أ‌- في وجود خبث الطوية :-  
عبارة عن بواعث خبيثة أو وجود خبث طوية مع ردة وهو تدبير شيء ما للإسلام أو الإصرار على العداوة والحقد والكراهية أو التواء وتنكب للفطرة بمعني هي بواعث خبيثة ولكن عدم خبث الطوية هو أن تحدث ردة مع عدم وجود بواع خبيثة مثل ذلك وتحدث بطريقة عفوية نتيجة لعدم وضوح رؤية أو فهم وغيرهما    
أولا:  في حالة وجود ردة مع عدم وجود خبث طوية لابد من مراعاة المقصد الشرعي وهو إعطاء فرصة الفيء في الحالتين في حالة العز والاستكبار وفي حالة الضعف والانكسار وكذلك قبل توجيه التهمة وبعد توجيه التهمة إنتظاراً للفيء والعودة للإسلام وعليها أمثلة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم
أولا ً :  في حالة الضعف والانكسار قبل توجيه التهمة لهم أومن بعد  توجيه التهمة لهم بالردة وذلك مثل ( شيبة ،،ابو محزورة ،، وفضالة بن عمير )  وهي أفعال تقع من المسلمين بدون خبث طوية فهؤلاء يوفقهم الله للتوبة وهناك أمثلة فى حياة رسول الله t  الله عز وجل اخبره بهم َفقبل توبتهم بدون استتابة أو باستتابة لأن الاستتابة لها صور متعددة مثل
( قصة أبو محذوره – قصة شيبة – وقصة صفوان بن أمية مع عمير بن وهب وغيرها )
1 – قصة أبو محذوره(قال عنه الذهبي - رحمه الله-: " مؤذن المسجد الحرام، وصاحب النبي - صلى الله عليه وسلم - ". وقد كان من أندى الناس صوتاً، فعن أبي محذوره قال: لما رجع النبي - صلى الله عليه وسلم - من حنين خرجت عاشر عشرة من مكة نطلبهم، فسمعتهم يؤذنون للصلاة، فقمنا نؤذن نستهزئ ، فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - :
(لقد سمعت في هؤلاء تأذين إنسان حسن الصوت). فأرسل إلينا، فأذنَّا رجلاً رجلاً، فكنت آخرهم، فقال حين أذنتSad تعال). فأجلسني بين يديه، فمسح على ناصيتي، وبارك عليَّ ثلاث مرات، ثم قال: (اذهب فأذن عند البيت الحرام) . قلت: كيف يا رسول الله؟ فعلمني الأولى كما يؤذنون بها، وفي الصبح الصلاة خير من النوم، وعلمني الإقامة مرتين مرتين..
قال الواقدي: كان أبو محذوره يُؤذِّنُ بمكة إلى أنْ توفي سنة تسع وخمسين فبقي الأذان في ولده وولد ولده إلى اليوم بمكة.)  فهو كان يستهزئ بالأذان ثم أسلم بعد أن دعاه رسول الله للإسلام فدخل بدون استتابة ولم يكن عنده خبث طوية وهذا لا يصحح الفعل ولا يمنع أن فعله واستهزائه بالأذان كفر ولا ينفى أنه كان يقصد الكفر أو لا يقصد.
والشاهد أن عندما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالأذان فأذن وبعد أن أنتهي من الآذان يقول أبو محزورة أصبح النبي أحب الناس إلى َّ بعد أن كان أبغضهم إلىَّ وأصبح مؤذن مكة إلى أن مات والآذان في أولاده من بعد حتى اليوم كما نعلم ولكن هذا الفعل واستهزائه بالآذان ردة بعد إسلام ولم يكن الإسلام قد استقر في النفوس وكانت لازالت الخصومة مستعرة في النفوس ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهذه الواقعة كما نعلم بعد فتح مكة مباشرة وهذه استتابة بدون توجيه تهمة واعتبارا للمقصد الشرعي وتقديرا للبواعث وانتظارا للفيء  
3 – قصة شيبة بن عثمان بن طلحة (  صاحب مفتاح الكعبة، كان أبوه ممن قتله علي بن أبي طالب يوم أحد كافرا، وأظهر شيبة الإسلام يوم الفتح، وشهد حنينا وفي قلبه شيء من الشك، وقد همَّ بالفتك برسول الله ، فأطلع الله على ذلك رسوله فأخبره بما همَّ به، فأسلم باطنا وجاد إسلامه، وقاتل يومئذ وصبر فيمن صبر.. قال الواقدي عن أشياخه: إن شيبة قال: كنت أقول والله لو آمن بمحمد جميع الناس ما آمنت به . فلما فتح مكة وخرج إلى هوازن خرجت معه رجاء أن أجد فرصة آخذ بثأر قريش كلها منه . قال: فاختلط الناس ذات يوم ونزل رسول الله عن بغلته فدنوت منه وانتضبت سيفي لأضربه به، فرفع لي شواظ من نار كاد يمحشني، فالتفت إليّ رسول الله وقال: «يا شيبة ادن مني»، فدنوت منه فوضع يده على صدري وقال: «اللهم أعذه من الشيطان"  قال: فو الله ما رفع يده حتى لهو يومئذ أحب إليّ من سمعي وبصري . ثم قال: «اذهب فقاتل " قال: فتقدمت إلى العدو والله لو لقيت أبي لقتلته لو كان حيا، فلما تراجع الناس، قال لي: «يا شيبة الذي أراد الله بك خير مما أردت لنفسك ثم حدثني بكل ما كان في نفسي مما لم يطلع عليه أحد إلا الله عز وجل، فتشهدت وقلت: أستغفر الله  فقال: «غفر الله لك " وليَ الحجابة بعد عثمان بن طلحة واستقرت الحجابة في بنيه وبيته إلى اليوم، وإليه ينسب بنو شيبة، وهم حجبة الكعبة
والشاهد : أن شيبة من مسلمة الفتح بعد فتح مكة وخرج مع الرسول صلى الله عليه وسلم في عزوة حنين وما زال في أنفسهم كراهية للنبي وقد حاول من خلال المعركة قتل النبي فجاء عن يمينه فوجد العباس عم النبي وجاءه عن يساره فوجد أبو سفيان بن الحارث وهو ابن عم النبي فلم يستطع قتل النبي فجاءه من خلفه وامتشط سيفه ليقتل الرسول صلى الله عليه وسلم فرُفع له شواظ من نار بين السماء والأرض فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له : ادنوا شيبة قاتل الكفار فقال يا رسول الله إني أرى رجالا عليهم عمائم بيضاء على خيل بلق يقاتلون الكفار فقال يا شيبة هذه هي الملائكة ولا يراها اليوم إلا كافر فمسح على صدره وقال له ادنوا شيبة قاتل الكفار فبهذه المسحة هو يقول أصبح النبي أحب أهل الأرض إلى  بعد أن كان أبغضهم إلى َّ
ومعني يقاتل الكفار مع الرسول مع هذه المسحة على صدره تعني عودته من الردة فلم يوجه له تهمة وأبقاه على حكم الإسلام  الذي كان عليه وأعطاه فرصة للفيء قبل توجيه التهمة له وذلك لأنه خرج بعفوية الكفر وليس بالتواء أو خبث النفاق وما زالت الخصومة محتدمة بين الرسول وأصحابه من جهة وبقايا قريش من جهة أخرى فمثل شيبة وأبو محذوره ليس عندهم التواء فطبيعتهم وفطرتهم  سليمة مع الإسلام أو الكفر  سواء بسواء أي ظاهره مثل باطنه فليس من شأنه دائما الالتواء بعكس المنافقين عندهم التواء وخبث ففطرتهم غير سوية مع الإسلام يظهرون غير ما يبطنون دائما يتخذون أيمانهم ُجنة فالرسول  صلى الله عليه وسلم طبيب القلوب كان يعطي فرصة الفيء بناء على البواعث الذي يراها من الشخص .
3 – قصة صفوان بن أمية  مع عمير بن وهب (إنه صفوان بن أمية -رضي الله عنه-، أحد فصحاء العرب، وواحد من أشراف قريش في الجاهلية، قُتل أبوه أمية بن خلف يوم بدر كافرًا، وقُتل عمه أبي بن خلف يوم أحد كافرًا بعد أن صرعه النبي (، وكان صفوان واحدًا من المشهورين في إطعام الناس في قريش حتى قيل: إنه لم يجتمع لقوم أن يكون منهم مطعمون خمسة إلا لعمرو بن عبد الله بن صفوان بن أمية بن خلف.
وكان صفوان من أشد الناس عداوة وكرهًا للنبي ( وأصحابه قبل أن يدخل في الإسلام، أسلمت زوجته ناجية بنت الوليد بن المغيرة يوم فتح مكة، وظل هو على كفره وعداوته للإسلام حتى منَّ الله عليه بالإسلام، فأسلم وحسن إسلامه.
وقد جلس صفوان يوماً في حجر الكعبة بعد غزوة بدر، وأخذ يتحدث مع
عمير بن وهب عما حدث لقريش في بدر، ورأى صفوان أن صديقه عميرًا يريد الذهاب لقتل الرسول ( ولكنه لا يملك، فساعده في تحقيق ذلك. وذهب عمير إلى المدينة مصممًا على قتل محمد (، ولكن شاء الله أن يسلم عمير، وخاب ظن صفوان. وجاء فتح مكة، فهرب صفوان في شعب من شعاب مكة، فعلم بذلك
عمير بن وهب الذي ظل محافظًا على صداقته لصفوان، فذهب إلى النبي
( وقال: يا رسول الله، إن صفوان بن أمية سيد قومه، خرج هاربًا ليقذف نفسه في البحر؛ خوفًا منك فأمنه (أي أعطيه الأمان) فداك أبي وأمي، فقال الرسول  (قد أمِّنته)، فخرج عمير من عند رسول الله
مسرعًا إلى الشعب الذي اختبأ فيه صفوان فلما رآه صفوان قال له: يا عمير ما كفاك ما صنعت بي، قضيت عنك دينك، وراعيت عيالك على أن تقتل محمدًا فما فعلت، ثم تريد قتلي الآن، فقال عمير:يا أبا وهب، جعلت فداك، جئتك من عند أبر الناس، وأوصل الناس، قد أمّنك رسول الله  فقال صفوان: لا أرجع معك حتى تأتيني بعلامة أعرفها، فرجع عمير إلى النبي  وقال له ما يريده صفوان، فأعطاه الرسول عمامته، فأخذها عمير وخرج إلى صفوان، وقال له: هذه عمامة رسول الله يا صفوان، فعرفها صفوان، وعلم أن النبي  قد أمّنه. ثم قال له عمير: إن رسول الله ( يدعوك أن تدخل في الإسلام، فإن لم ترض؛ تركك شهرين أنت فيهما آمن على نفسك لا يتعرض لك أحد.
وخرج صفوان مع عمير حتى وصلا إلى المسجد، وإذا برسول الله
( وصحابته يصلون العصر، فوقف صفوان بفرسه بجانبهم، وقال لعمير: كم يصلون في اليوم والليلة؟، فقال عمير: خمس صلوات، فقال صفوان: يصلى بهم محمد؟ قال عمير: نعم. وبعد أن انتهت الصلاة وقف صفوان أمام الرسول ( وناداه في جماعة من الناس، وقال: يا محمد، إن عمير بن وهب جاءني ببردك، وزعم أنك دعوتني إلى القدوم عليك فإن رضيت أمرًا، وإلا سيرتني شهرين، فقال له رسول الله : (أنزل أبا وهب)، فقال صفوان: لا والله حتى تبين لي، قال: انزل، بل لك تسير أربعة أشهر)، فنزل صفوان، وأخذ يروح ويعود بين المسلمين وهو مشرك. [هذه رواية ابن عساكر]. ويوم حنين، طلب منه الرسول ( أن يعيره سلاحًا، فقال له صفوان: طوعًا أم كرهًا يا محمد؟ فقال له النبي: (بل طوعًا، عارية مضمونة أردها إليك، فأعاره صفوان مائة درع وسيف، وأخذها المسلمون وخرجوا إلى الحرب وهو معهم  ( هذه في رواية احمد ) فانتصروا وجمعوا من الغنائم الكثير، وأخذ صفوان يطيل النظر في بعض الغنائم كأنها أعجبته، وكان النبي ( يلاحظ ما في عينيه، فقال له النبي : يعجبك هذا؟ قال: نعم. قال: هو لك، فقال: ما طابت نفس أحد بمثل هذا، إلا نفس نبي! أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله. (ابن عساكر( قال صفوان: لقد أعطاني رسول الله ما أعطاني وإنه لأبغض الناس إليّ، فما زال يعطيني حتى إنه لأحب الناس إليَّ (مسلم )
وظل صفوان مقيمًا في مكة يعبد الله، ويقيم تعاليم الإسلام، وذات يوم، قابله رجل من المسلمين وقال له: يا صفوان، من لم يهاجر هلك، ولا إسلام لمن لا هجرة له، فحزن صفوان أشد الحزن، وخرج إلى المدينة مهاجرًا، فنزل عند العباس بن عبد المطلب، فأخذه العباس إلى رسول الله  فسأله رسول الله: ما جاء بك يا أبا وهب؟، فقال صفوان: سمعت أنه لا دين لمن لم يهاجر، فتبسم النبي  له وقال: ( ارجع أبا وهب إلى أباطح مكة، فلا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية) [متفق عليه]، فاطمأن صفوان لذلك القول، ورجع إلى مكة وهو مستريح الصدر.
وشارك صفوان في الفتوحات الإسلامية في عهد أمير المؤمنين عمر وعهد عثمان بن عفان -رضي الله عنهما- وظل صفوان يجاهد في سبيل الله حتى اشتاقت روحه إلى لقاء ربها، فمات بمكة سنة
(42 هـ) في أول خلافة معاوية بن أبي سفيان .
الشاهد في القصة أن عمير بن وهب مثل أبو محزورة وشيبة فقد حرضه على قتل النبي صلى الله عليه وسلم صفوان بن أمية فدخل المسجد على النبي يحاول قتله في المسجد ولكن أخبره النبي بما كان بينه وبين صفوان بالتفصيل فعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه صادق فيما يخبر عن ربه فاعترف بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له : قد أراد الله بك خيرا ً مما أردته لنفسك والشاهد أنه أبقاه على حكم الإسلام الذي كان عليه
• وأما حالات بعد توجيه التهمة لهم بالردة وفي حالة العز والاستكبار(قصة قدامة بن مظعون ونفر معه )  فقد كانت ردة يستتاب صاحبها إنتظارا لفيئه وحفظ نفسه من القتل بإقامة الحد عليه فإن لم يتب وإلا قتل ردة ولكنه تاب وقد جلد على حد شرب الخمر.
يقول الإمام الشاطبي في ”الاعتصام“ : «ذكر إسماعيل بن إسحق عن على t قال شرب نفرٌ من أهل الشام الخمر وعليهم يزيد بن أبي سفيان فقالوا هي لنا حلال، وتأولوا هذه الآية: ] لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا...[  قال: فكتب فيهم إلى عمر. قال: فكتب عمر إليه: أن ابعث بهم إلى قبل أن يفسدوا من قبلك، فلما قدموا إلى عمر استشار فيهم الناس، فقالوا: يا أمير المؤمنين نرى أنهم قد كذبوا‍ على الله وشرعوا في دينه ما لم يأذن به فاضرب أعناقهم، وعلىٌّ t ساكت، قال: فما تقول يا أبا الحسن؟ فقال أري أن تستتيبهم فإن تابوا جلدتهم ثمانين لشربهم الخمر، وإن لم يتوبوا ضربت أعناقهم، فإنهم قد كذبوا على الله وشرعوا في دين الله ما لم يأذن به. فاستتابهم فتابوا، فضربهم ثمانين ثمانين». أهـ.
والشاهد أنهم وقعوا في الردة مع وجود سوء تأويل باستحلال شرب الخمر وتم توجيه التهمة لهم ولكن أعطوا فرصة الفيء والعودة للإسلام تقديرا للبواعث وعدم وجود خبث طوية ومن هذه الحادثة بالذات قد أصبح القول الشائع عند علماء المسلمين ردة يستتاب صاحبها فإن تاب وإلا قتل وهذه هي أصل السنة في استتابة المرتدين
ب: وجود ردة مع وجود خبث طوية :
ثانيا : أما في حالة وجود ردة مع وجود خبث طوية نراعي فيها المقصد الشرعي وهو إعطاء فرصة للفيء لكن في حالة الضعف والانكسار تختلف عن حالة العز والاستكبار
أولا :في حالة الضعف والانكسار: - لابد من مراعاة المقصد الشرعي وذلك بإعطاء فرصة لإنتظار الفيء لماذا ؟ للأسباب التالية وذلك تقديراً للبواعث كما في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسياسته الشرعية مع المنافقين وذلك كما ورد في كتاب الصارم المسلول لأبن تيمية :
فقد كان منافقين مردوا على النفاق لا يعلمهم أحد حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلمهم الله وحده يعلمهم فقد مردوا على النفاق بمعني احترفوا بحيث لا يستطيع أحد أن يكشف أمرهم واتقنوا أساليب النفاق وهؤلاء لا ينكشف أمرهم إلا في الآخرة .
وهناك نوع أخر من المنافقين قد علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لم تقم عليهم بينة  مثل  ( عبد الله بن أبى بن سلول ،، والـ 14 منافق الذين حاولوا قتل النبي في غزوة تبوك فهو قد علمهم فردا فردا ولكن لا يملك عليهم بينة ) فهؤلاء يجرى عليهم أحكام الإسلام في الظاهر لأن القاضى لا يقضى بعلمه ولا بمجرد الخواطر أو مجرد علمه أو بالإخبارات الغيبية ولكن لابد من إقامة البينة والحجة
وكذلك كان يستطيع رسول الله  صلى الله عليه وسلم مع بعض المنافقين أن يجتهد ويقيم عليهم البينة والحجة ليقيم عليهم الحكم فقد تواترت أفعالهم وأقوالهم وأصبح للعيان أفعالهم واضحة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم  ترك قصدا ً وعمدا ً إقامة البينة عليهم لأنه لو أقام البينة لوجب إقامة الحد لأنه لا يمكن تعطيل أحكام الشرع أو الحدود وهنا قد تغاضى عن إقامة البينة حتى لا يقيم الحد لماذا ؟
مراعاة للمقاصد الشرعية والمئالات وهي :  
1– لئلا لا يقال أن محمد استنصر بقوم ثم جعل يقتل فيهم
2– لئلا لا يقال ان محمد يقتل أصحابه
3– ومآل التنفير لرعدت له أنوف
4 – لايحب أن يظهر بمظهر الملوك
5– التغاضي عن إقامة البينة والحجة  قصداَ وعمداَ حتى لا يقيم الحكم وهذا من الهدي النبوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يقال أن محمدا استنصر بقوم حتى ظهر بهم جعل يقتل فيهم أو حتى لا يقال أن محمدا يقتل أصحابه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو قتلته يوم نصحتنى أو أمرتنى بذلك ويقصد عبد الله بن أبي بن سلول لرعدت له أنوف لو أمرتهم اليوم بقتله لقتلوه
فهو ترك قتل هؤلاء ولم يقيم عليهم حكم الردة من أجل درء الفتنة أو من أجل التنفير لئلا يقال أن محمد ا يقتل أصحابه فهو لا يحب أن يظهر بمظهر الملوك لأن الملوك من شأنهم عندما يستنصرون بقوم  حتى إذا ظهروا بقوم يكونون أول ضحاياهم مثل ما فعل المنصور مع ابو مسلم الخراساني وغيره فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يحب أن يعلم العرب أو يشك العرب فيه ولا يحب أن يظهر بمظهر وسلوك الملوك أو في صورة غير الصورة التي أرسله عليها رب العالمين
لذلك تلاحظ في رواية من الروايات تقول ( ... حتى أن محمد استنصر بقوم حتى إذا ظهر بهم جعل يقتل فيهم ... ) وهنا لفته جميلة في هذه الرواية لا يقول أصحابي ولكن يقول قوم لأنه لا أحد يعلم من الذي نصره ومن الذي لم ينصره ولكن المعروف أن الذي نصره هم الأنصار والأنصار قبيلتي الأوس والخزرج وفيهم عبد الله بن أبي بن سلول وكذلك الـ 14 منافق وغيرهم وهؤلاء من الأنصار ظاهرا ً فلو قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم إذن ستنطبق عليه القاعدة التي تقول استنصر بقوم ثم جعل يقتل فيهم وبهذا يظهر بمظهر الملوك والنبي صلى الله عليه وسلم لا يحب هذا المظهر فلذلك ترك قتل المنافقين وأعطاهم فرصة الفيء تقديرا للبواعث ومراعاة للمقاصد الشرعية وهي كما ذكرنا سابقا .  
ثانيا : أما في حالة العز والاستكبار:
فلما تمكن أمر الإسلام في أخر الأمر ولما تكاثر أذي المنافقين على الرسول صلى الله عليه وسلم ونزلت الآية ( ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا ) وهذا طبقا لهدي النبى صلى الله عليه وسلم بعد أن قويت شوكة المسلمين ونزلت هذه الآية خطب النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وأمر أصحابه بإخراج المنافقين من المسجد وأخرجوا ما يقرب من 36 منافق سماهم النبي بالاسم أخرجوا فلان فأخرجوه أو يا فلان اخرج من مسجدي فإنك منافق فجعل الرجل منهم يمسك بعرض الباب حتى لا يخرج وُيدفع به من المسجد حتى ُأخرج 36 منافق ومن هنا ظهر الوضع الثاني وهو حالة العز والاستكبار لا يمكن إعطاء فرصة انتظارا للفيء لماذا؟
مراعاة لمقصد شرعي أخر وهو أن المقصد الأول الذي كان قائما قد زال وهنا لابد من مراعاة مقصد شرعي أخر وهو ترك هؤلاء تصليت على المسلمين وبقائهم ضرر ويقتلوا حتى لا يصلتوا على المسلمين
لأن المنافقين يتخذون أيمانهم ُجنة ويحترفون سلوك النفاق وحكم الإسلام في هؤلاء أنهم لا يمكنوا من مقصودهم حتى لا يصلتوا على المسلمين لأنهم يفعلون ما يبدو لهم ثم يتوبون ثم يرجعوا لفعلهم ثم يتوبوا وهكذا فبهذه التوبة تعطيهم فرصة للكيد للإسلام بالإضافة أنك تسقط عنهم التهمة لذلك لابد من فهم الوضع والفرق بين الحالتين ومراعاة المقاصد الشرعية في كل وضع
مما مر نستنتج أن : - لهذا المنافقين لما كانوا لا يؤخذون إذا أظهروا النفاق أظهروه واعلنوه ولكن لما علموا أنهم إذا أظهروا النفاق ُأخذوا به أخفوه وكتموه ومنهم من تاب بعد ذلك ثم انتفي شأنهم فلما انتقل الرسول  صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى تغير الحكم وظهر الوضع الثاني وهو حالة العز والاستكبار فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المنافق في عهد رسول الله زنديق وفي أيامنا يقتل ردة ولا يستتاب لأنك لو أعطيته فرصة الفيء كأنك صلته على الإسلام لأنك تعطيه فرصة الفيء في حالة الضعف والانكسار لمقصد شرعي وهو انتظار الفيء وتمنعه من فرصة الفيء في حالة العز والاستكبار مراعاة لمقصد شرعي وهو أن المقصد الشرعي الأول غير قائم وقد زال وإن ترك هذا المنافق تصليت له على الإسلام وضرر يقع على الإسلام فالمصلحة أو الضرر الذي كان سيترتب على قتلهم غير قائم وسيترتب من بقائهم ضرر أخر لذلك وجب قتلهم في هذه الحالة وعدم إعطائهم فرصة الفيء
وما تقدم في حالة الأحكام على الأفراد أما الدور فهو موضوع أخر .  
ثانيا :أحكام الردة في حالة الدور :
ففي حالة الدور لابد من مراعاة الاعتبارات والمقاصد الشرعية كما في حالة الأفراد وهي حالتي : -  
1 - حالة الضعف والانكسار
       2- وحالة العز والاستكبار  
فعندما تقوم دولة مسلمة في رقعة ما أو مكان ما في الأرض ولها  تمكين ولها راية وتوجد دول أخرى تعتبر في حالة ردة عن الشرائع فالمفروض شرعاً أنها تشرع وتبدأ في محاربة هذه الدول المرتدة عن الشرائع لأن المرتد لا يقر على ردته والكافر يقر على كفره ولكى تعيدها إلى الإسلام الصحيح فهل تفعل ذلك وتستنفذ قواها في محاربة هؤلاء وتفقد قوتها في مواجهة عدوها الرئيسي وهو الصليبية العالمية والصهوينية العالمية وترهق قواها دون جدوى ويتسلط عليها عدوها الرئيسي بعد إنهاك هذه القوة أم تدخر قوتها لمواجهة عدوها الرئيسي وتأخذ مع هذه الدور المختلفة مأخذ التريث والتغاضى عن البينات والأحكام العامة
فنترك تكفير المعينين ولا ندخل في التكفير ونتغاضى عن البينة فيترتب عليه عدم إقامة الحدود أو إعلان الأحكام وذلك مراعاة لمقاصد شرعية معينة وهي حفظ الإسلام وإدخار قوة الإسلام لمواجهة أعدائه الحقيقيين المتربصين المتسلطين والذين يريدون انتهاز أي فرصة أو ثغرة لإبادة خضراء المسلمين فلابد أن يكون المسلمين في حالة يقظة دائمة لهذا الخطر وهذا العدو وهذا كله في حالة الضعف والانكسار .
والله عز وجل أعطانا سعة في هذا الأمر بأن نراعي الفرق بين الحالتين حالة الضعف والانكسار وحالة العز والاستكبار وفي أي حالة تكون الأمة فيها لها مقاصدها الشرعية المعتبرة شرعا وهذا مستفاد من الهدى النبوي للحبيب صلى الله عليه وسلم .
ونؤكد أن حالة الضعف والانكسار لا ُترفع عن الأمة بمجرد التمكين أو ظهور دولة إسلامية تحكم بشرع الله في مكان ما من الأرض ولكن ترفع عن الأمة بعد توازن القوى العالمية بين المسلمين وبين غير المسلمين فيجب أن تكون القوى الإسلامية في حالة توازن مع أعدائها الخارجيين وليس أعدائها الداخليين أو المحليين فعندما يحدث التوازن في القوى ترفع هذه الحالة ونخرج من حالة الضعف والانكسار إلى حالة العز والاستكبار ونأخذ بالمقاصد الشرعية لحالة العز والاستكبار
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://dawa.mam9.com
 
أحكام الديار في الإسلام 8 - فقه لابد منه في الدعوة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أحكام الديار في الإسلام 7 - أحكام المعين وأحكام الأفراد
» أحكام الديار في الإسلام 1- ( شرعية الدور في الإسلام )
» أحكام الديار في الإسلام 2- دور الإسلام والكفر
» أحكام الديار في الإسلام 3 - الشرعية الملزمة
» أحكام الديار في الإسلام 4 - شرعية النظام السياسي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: العلوم الشرعية :: المنهج الحركى للسيرة النبوية-
انتقل الى: