الحمد لله :
روى الترمذي (1522) عن سمرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (الغلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم السابع، ويسمى، ويحلق رأسه).
والحديث صححه الألباني في صحيح الترمذي، وهو دليل على استحباب حلق شعر المولود.
وقد اختلف الفقهاء في حلق شعر المولودة الأنثى، فذهب المالكية والشافعية إلى أنه يحلق، كما يحلق شعر الذكر، وذهب الحنابلة إلى عدم الحلق.
واحتج الشافعية على حلق شعر الأنثى بما رواه مالك والبيهقي وغيرهما مرسلًا عن محمد بن علي بن الحسين قال: وزنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر حسن وحسين وزينب وأم كلثوم فتصدقت بزنة ذلك فضة.
ورواه البيهقي مرفوعًا من رواية علي رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة أن تتصدق بزنة شعر الحسين فضة).
قال النووي: وفي إسناده ضعف .
واحتج الحنابلة بأن الأصل النهي عن حلق شعر المرأة ، ولم يرد حلق شعر المولود إلا في الغلام الذكر
قال ابن قدامة:
في المغني 1/104: (ولا تختلف الرواية في كراهة حلق المرأة رأسها من غير ضرورة قال أبو موسى: برئ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصالقة والحالقة).
متفق عليه، وروى الخلال بإسناده عن قتادة عن عكرمة قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها، قال الحسن: هي مثلة) أي تغيير لخلق الله.
ولما لم يصح حديث في حلق شعر المولودة الأنثى، بقي الأمر على الأصل، وهو النهي عن الحلق.
[وينظر: شرح الخرشي على مختصر خليل 3/48، المجموع 8/406، كشاف القناع 3/29].
وأما الأمر بإماطة الأذى الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم: (مع الغلام عقيقته فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى). رواه البخاري (5471).
فإماطة الأذى مختلف في تفسيرها، فقيل المراد: حلق الرأس، وقيل المراد: إزالة ما عليه من القذر، الدم وغيره، فيفيد استحباب غسله.
قال الحافظ في الفتح (9/593): (فقد وقع في حديث ابن عباس عند الطبراني: (ويماط عنه الأذى ويحلق رأسه)، فعطفه عليه، فالأولى حمل الأذى على ما هو أعم من حلق الرأس، ويؤيد ذلك أن في بعض طرق حديث عمرو بن شعيب (يماط عنه أقذاره) رواه أبو الشيخ) انتهى.
وعلى كلٍّ، فالحديث نص على الغلام فقط، وهذا يرجح ما ذهب إليه الحنابلة، والله أعلم.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]