السؤال :
هل لمس الكلب أو لعاب الكلب ينقض الوضوء؟
الجواب :
الحمد لله
لمس الكلب أو لعابه لا ينقض الوضوء لأن الطهارة إذا ثبتت بمقتضى دليل شرعي فلا يمكن رفعها إلا بدليل شرعي ، ولا دليل في النقض من مس الكلب أو لعابه لذلك لم يذكره العلماء في نواقض الوضوء .
قال ابن قدامة في المغني 1 / 264 بعد أن ذكر نواقض الوضوء ولم يذكر منها مس الكلب أو لعابه : فهذه جميع نواقض الطهارة ولا تنتقض بغير ذلك في قول عامة العلماء .. انتهى .
ولكن لا شكّ أن لعاب الكلب نجس مستقذر ونجاسته شديدة لا تزول إلا بسبع غسلات إحداهن بالتراب ، وفرْقٌ بين هذا وبين نقض الطهارة ، والله تعالى أعلم .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] وهذا كلام العلامة ابن باز رحمه الله :
إن كان الكلب يابساً واليد يابسة فلا شيء، ليس على من لمسه شيء أما إن كان الكلب رطباً أو اليد رطبة فليغسلها سبع مرات بالماء تحت الكباس، تغسلها سبع مرات، وإذا جعل في ذلك تراب يكون أحسن -أيضاً- كولوغه، فإن الرسول- صلى الله عليه وسلم-أمر بالتراب في الولوغ في إحدى الغسلات السبع، فإذا لمس الكلب أو لمس لعابه أو بوله تغسله سبع مرات ويكون فيها التراب، فإن لم يتيسر فصابون أو أشنان يقوم مقام ذلك، والتراب أولى؛ لأنه جاء به النص ولا ينبغي أن تربى الكلاب ولا ينبغي أن تقتنى الكلاب إلا في ثلاث: للصيد، والمزرعة للمزارع، وللماشية الغنم؛ لأن وجوده فيها يحميها بإذن الله من الذئاب وينبه أهلها حتى يلاحظوها، والرسول- صلى الله عليه وسلم-قال
من اقتنى كلباً إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان)، كيف يرضى مسلم لنفسه أن ينقص من الأجر كل يوم قيراطان بإقتنائه كلباً لا حاجة إليه، لا لماشية ولا لصيد ولا لزرع، فإذا كنت تقتني الكلاب فاحذري ذلك وأبعديها ولا تقتنيها أبداً إلا في أحد الثلاث في الصيد أو للمزرعة أو للغنم الماشية.اهـ
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] وفي مجموع فتاوى ورسائل العلامة ابن عثيمين رحمه الله :
204 ) وسُئل فضيلة الشيخ : عن حكم اقتناء الكلاب ؟ وهل مسه ينجس اليد؟ وعن كيفية تطهير الأواني التي بعده ؟
فأجاب رحمه لله قائلا :
اقتناء الكلاب لا يجوز إلا في ما رخص فيه الشارع، والنبي عليه الصلاة والسلام ، رخص من ذلك في ثلاث كلاب : كلب الماشية يحرسها من السباع والذئاب ، وكلب الزرع من المواشي والأغنام وغيرها ، وكلب الصيد ينتفع به الصائد، هذه الثلاثة التي رخص النبي صلى الله عليه وسلم فيها باقتناء الكلب فما عداها فإنه لا يجوز، وعلى هذا فالمنزل الذي يكون في وسط البلد لا حاجة أن يتخذ الكلب لحراسته، فيكون اقتناء الكلب لهذا الغرض في مثل هذه الحال محرما لا يجوز وينتقص من أجور أصحابه كل يوم قيراط أو قيراطان، فعليهم أن يطردوا هذا الكلب وألا يقتنوه، أما لو كان هذا البيت في البر خاليا ليس حوله أحد، فإنه يجوز أن يقتنى الكلب لحراسه البيت ومن فيه ، وحراسة أهل البيت أبلغ في الحفاظ من حراسة المواشي والحرث .
وأما مس هذا الكلب فإن كان مسه بدون رطوبة فإنه لا ينجس اليد، وإن كان مسه برطوبة فإن هذا يوجب تنجيس اليد على رأي كثير من أهل العلم، ويجب غسل اليد بعده سبع مرات ، إحداها بالتراب .
وأما الأواني التي بعده إذا ولغ في الأناء أي شرب منه يجب غسل الإناء سبع مرات إحداها بالتراب كما ثبت ذلك في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداها بالتراب ) . والأحسن أن يكون التراب في الغسلة الأولى . والله أعلم .اهــ
وللمزيد ينظر هنا :
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] 280