مرحباً بكم أخي الكريم .
نفعكم الله بهذا المنتدى في الدارين .
لا تنسى ذكر الله !!!
مرحباً بكم أخي الكريم .
نفعكم الله بهذا المنتدى في الدارين .
لا تنسى ذكر الله !!!
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 ـ موانع تكفير المعين: الجزء الأول

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابن القيم




عدد المساهمات : 52
تاريخ التسجيل : 11/07/2016

ـ موانع تكفير المعين: الجزء الأول  Empty
مُساهمةموضوع: ـ موانع تكفير المعين: الجزء الأول    ـ موانع تكفير المعين: الجزء الأول  Emptyالثلاثاء أغسطس 02, 2016 10:15 am



موانع تكفير المعين :


1- عدم بلوغه الخطاب الشرعي:

2- التأويل أو الفهم الخطأ للمراد من النص:

3- حداثة عهده بالكفر:

4- العيش في منطقة نائية، يتعذر وصول العلم إليها:

5- الخطأ الغير مقصود:

6- الاجتهاد:

7- الإكراه:

8- من أظهر الكفر لدفع كفرٍ أكبر وأغلظ:

9- الحسنات:


مقدمة :

    اعلم أن العجز الذي لا يمكن دفعه ـ مع بذل الجهد لدفعه ـ يُسقط التكليف ـ أياً كان نوعه ـ فيما قد تم العجز به إلى حين تحقق القدرة على دفع ذلك العجز.
وأيما سبب يحقق هذا العجز بوصفه المتقدم فهو يُعتبر في الشريعة مانعاً من موانع لحوق الوعيد بالمعين إلى حين إزالته بقيام الحجة الشرعية .. سواء كان هذا السبب متعلقاً بالشخص ذاته؛ كأن يكون أبكماً لا يقدر على سماع أو فهم الخطاب .. أو كان خارجاً متعلقاً بالبيئة التي يعيش فيها أو الزمن الذي يعيش فيه.
أما إذا توفرت لدى المخالف الاستطاعة والقدرة على دفع السبب الذي أدى به إلى المخالفة أو الوقوع في المحظور، ثم هو ـ ركوناً إلى الدنيا وانشغالاً بها وزينتها ـ لا يعمل على دفعه، ولا يبذل جهده المستطاع للتخلص منه، فإنه حينئذٍ لا يجوز أن يُعتبر مانعاً من موانع لحوق الوعيد، كما لا يعذر صاحبه لو وقع في المخالفة، ويكفر بعينه إن كانت المخالفة أو المحظور الذي وقع فيه من الكفر الأكبر.
والدليل على ذلك قوله تعالى:فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمالتغابن:16. وقوله تعالى:لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَاالبقرة:286. قال ابن كثير في التفسير: أي لا يُكلَّف أحدٌ فوق طاقته، وهذا من لطفه تعالى بخلقه ورأفته بهم وإحسانه إليهم ا- هـ.  
وفي الحديث فقد صح عن النبي- صلى الله عليه وسلم -  أنه قال:" وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم "متفق عليه.
وعن عبد الله بن أبي أوفى، قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئاً، فعلمني ما يجزئني منه، قال:" قل سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله". قال: يا رسول الله هذا لله عز وجل فما لي؟ قال:"قل اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني" فلما قام، قال هكذا بيده، فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم -:" أما هذا فقد ملأ يده من الخير"[ ].
فرغم أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، والصلاة لا تصح إلا بها، إلا أن هذا الرجل عذر لعجزه عن أن يحفظ من القرآن شيئاً.
وكذلك الرجل الذي سأله النبي- صلى الله عليه وسلم - :" كيف تقول في الصلاة؟" قال:أتشهد وأقول: اللهم إني أسألك الجنة، وأعوذ بك من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، فقال النبي- صلى الله عليه وسلم -:"حولها ندندن"[ ].
من هذه النصوص وغيرها استخرج أهل العلم القاعدة الفقهية التي تقول:"الميسور لا يسقط بالمعسور".
وقال الإمام الشافعي رحمه الله: فالله تعالى يعلم أن هذا مستطيع يفعل ما استطاعه، فيثيبه، وهذا مستطيع لا يفعل ما استطاعه، فيعذبه، فإنما يعذبه لأنه لا يفعل مع القدرة، وقد علم الله ذلك منه، ومن لا يستطيع لا يأمره ولا يعذبه على ما لم يستطيعه[ ].
وقال العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام 2/5: إن من كلف بشيءٍ من الطاعات فقدر على بعضه وعجز عن بعضه، فإنه ياتي بما قدر عليه، ويسقط عنه ما عجز عنه ا- هـ.  
وقال ابن تيمية في كتابه القيم رفع الملام، ص114: إن العذر لا يكون عذراً إلا مع العجز عن إزالته، وإلا فمتى أمكن الإنسان معرفة الحق، فقصر فيه، لم يكن معذوراً ا- هـ.
ومن موانع تكفير المعين التي تحدث عند صاحبها العجز في معرفة مراد الشارع فيما قد خالف فيه:

1- عدم بلوغه الخطاب الشرعي:

فمن وقع في المخالفة أو الكفر بسبب عدم بلوغه الخطاب الشرعي، فإنه لا يطاله الوعيد ولا يكفر حتى تقوم عليه الحجة ببلوغه الخطاب الشرعي ـ قال الله قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ـ  فيما قد خالف فيه، فإن قابله بالجحود والنكران، أو الإعراض والاستهانة، فإنه حينئذٍ يكفر بعينه، ولا بد.
        كالذي أهدى النبي - صلى الله عليه وسلم - خمراً بعد تحريمها، فهذا لا شك أنه كان يعتقد حلها، لكن النبي- صلى الله عليه وسلم -  عذره لعدم بلوغه الخطاب الشرعي الذي يفيد تحريم الخمر.
وكذلك الذين كانوا يصلون نحو بيت المقدس بعد تحويل القبلة إلى الكعبة، حيث كانوا يعتقدون وجوب الصلاة نحو بيت المقدس، لكنهم كانوا معذورين لعدم  بلوغهم النص الذي يأمر بتحويل القبلة إلى الكعبة المشرفة.
كما في الحديث، لما أنزل الله تعالى:فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهالبقرة:144. كان المسلمون في قباء يصلون الفجر نحو بيت المقدس، فمر رجل من بني سليمة، فناداهم وهم ركوع:ألا إن القبلة قد حولت إلى الكعبة ـ مرتين ـ فمالوا كما هم ركوع إلى الكعبة[ ].  
وكذلك قصة الرجل الذي أسرف على نفسه بالمعاصي، وأمر بنيه بأن يحرقوه، ويذروا نصفه في البر، ونصفه في البحر، وشك في أن الله قادر على جمعه وإعادته، وهذا كفر بواح ـ كما تقدم ـ لكن الله عذره وغفر له لجهله وعدم بلوغه العلم الشرعي ـ نذارة الرسل ـ الذي يعرفه أن الله قادر على كل شيء، وعلى ما يستحقه الله تعالى من كمال الأسماء والصفات.
قال تعالى:رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلالنساء:165. وقال تعالى:وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاًالإسراء:15.
قال الشنقيطي في الأضواء 3/471: ظاهر هذه الآية الكريمة أن الله جل وعلا لا يُعذب أحداً من خلقه لا في الدنيا والآخرة حتى يبعث رسولاً ينذره ويحذره فيعصي ذلك الرسول، ويستمر على الكفر والمعصية بعد الإنذار والإعذار ا- هـ.  
وقال ابن حزم في الأصول والفروع ص131: فنص الله تعالى على أن النذارة إنما تلزم من بلغته، وأنه تعالى لا يعذب أحداً إلا بعد إرسال الرسل.
فصح بهذا أن من لم تبلغه الدعوة إما لانقزاح مكانه، وإما لقصر مدته إثر مبعث النبي - صلى الله عليه وسلم - فإنه لا عذاب عليه ولا يلزمه شيء، وهذا قول جمهور أصحابنا ا- هـ.
وكذلك الأربعة الذين يحتجون يوم القيامة بعدم بلوغهم نذارة الرسل، لعلة قاهرة لا يستطيعون دفعها، كما في الحديث:" أربعة يحتجون يوم القيامة: رجل أصم لا يسمع شيئاً، ورجل أحمق، ورجل هرم، ورجل مات في فترة. فأما الأصم فيقول: رب لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئاً. وأما الأحمق فيقول: رب لقد جاء الإسلام ولا أعقل شيئاً. وأما الذي مات في الفترة فيقول: رب ما أتاني لك رسول. فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه، فيرسل إليهم أن ادخلوا النار، فمن دخلها كانت عليه برداً وسلاماً، ومن لم يدخلها سحب إليها[ ].
فهؤلاء ـ على اختلاف أسباب جهلهم بالخطاب الشرعي ـ جميعهم يشتركون في صفة واحدة؛ وهي عدم القدرة على بلوغ أو فهم الخطاب الشرعي ..!
وكذلك فقد صح عن النبي- صلى الله عليه وسلم -  أنه قال:" من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ". وبالمقابل روى ابن عمر: أنه سمع النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عمرَ مرة وهو يقول: وأبي، وأبي. فقال:" إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم "[ ].
فدل الحديث أن قول الكفر لا يستلزم دائماً أن يكون قائله كافراً أو مشركاً، ودل كذلك أن عمر رضي الله عنه  كان معذوراً لأنه لم يكن قد سمع من قبل نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الحلف بغير الله عز وجل ، لذلك نجد أن النبي- صلى الله عليه وسلم - ، قد عذره، واكتفى بتعليمه ونهيه.
ومثله الذي قال للنبي - صلى الله عليه وسلم - ما شاء الله وشئت، فقال له النبي- صلى الله عليه وسلم - :" أجعلتني لله نداً، بل قل ما شاء الله وحده ".
ومثله أيضاً الذي سجد للنبي- صلى الله عليه وسلم -  ، فنهاه، وقال له:" لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلح أن يسجد بشر لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها"[ ]. فاكتفى - صلى الله عليه وسلم - بتعليمه، ولم يحمل عليه كفر من سجد لغير الله تعالى.
ومثل هذا لا يقال لمن بلغه الخطاب الشرعي ثم يتعمد مخالفته، وبخاصة إن أدت به هذه المخالفة إلى الكفر. كما في الحديث، عن عبد الله بن عمرو، قال: كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم -  إذا أصاب غنيمة، أمر بلالاً فنادى في الناس فيجيئون بغنائمهم فيخمسه ويقسمه. فجاء رجل بعد ذلك بزمام من شعر، فقال: يا رسول الله هذا فيما كنا أصبنا من الغنيمة، فقال:" أسمعت بلالاً ينادي؟" ثلاثاً، قال:نعم!! قال:" فما منعك أن تجيء به؟!" فاعتذر! فقال:" كن أنت تجيء به يوم القيامة، فلن أقبله عنك "[ ].
فتأمل كيف أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يعذره، وذلك بسبب مخالفة الخطاب الشرعي بعد بلوغه إياه، علماً أن مخالفته هي دون الكفر، فكيف لو ارتقت إلى درجة الكفر، لا شك أنه أولى بأن لا يُعذر.
ونحو ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - كما في صحيح مسلم:" والذي نفسُ محمدٍ بيده لا يسمعُ بي أحدٌ من هذه الأمة، يهوديٌّ، ولا نصرانيٌّ، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أُرسلتُ إلا كان من أصحابِ النار". فعلق العذاب ودخول النار على من يسمع به - صلى الله عليه وسلم - وبدعوته ثم هو لا يؤمن.
ـ تنبيـه: من كان جهله بالخطاب الشرعي ناتجاً عن تقصير وإهمال منه يستطيع دفعه، لكن إيثاره للدنيا ومشاغلها ومتاعها، جعله لا يفعل ولا يبذل جهده المستطاع لدفع الجهل عنه فيما يجب عليه تعلمه، فمثل هذا لو وقع في الكفر بسبب جهله، لا يعذر، لقوله تعالى:الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجاً أُولَئِكَ فِي ضَلالٍ بَعِيدٍإبراهيم:3. وقوله تعالى:ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَالنحل:107.
ثم أن العذر ـ كما أسلفنا من قبل ـ يكون مع العجز وانتفاء القدرة، لا مع القدرة والاستطاعة، فتنبه.

2- التأويل أو الفهم الخطأ للمراد من النص:

فمن وقع في المخالفة أو الكفر بسبب التأويل أو الفهم الخاطئ للمراد من النص، وكان النص يحتمل هذا الفهم من جهة مدلولاته اللغوية .. لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة الشرعية بإزالة ما أشكل عليه فهمه من النص الشرعي.
كالذي حصل لقدامة بن مظعون ومن معه؛ حيث أنهم استحلوا شرب الخمر ـ وهذا كفر ـ بناء على فهمهم الخاطئ للمراد من النص، إلا أنهم بأعيانهم لم يكفروا لشبهة التأويل التي كانت عندهم .. وقد تقدمت قصتهم.
وعن عدي بن حاتم، لما نزلت هذه الآية:حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَد، قال: أخذت عِقالاً أبيض، وعقالاً أسود، فوضعتهما تحت وسادتي، فنظرت فلم أتبين، فذكرت ذلك لرسول الله- صلى الله عليه وسلم - ، فضحك! فقال:" إن وسادَك لعريض طويل، إنما هو الليل والنهار "[ ].  
فمما لا شك فيه أن الصحابي كان يستمر في طعامه إلى ما بعد ظهور الفجر الصادق، بناء على فهمه الخاطئ للآية الكريمة، والنبي- صلى الله عليه وسلم -  لما علمه وبين له المراد من الآية لم يأمره بالقضاء، وعذره لشبهة التأويل التي كانت عنده.
وعن أسماء بنت عميس، قالت: قلت يا رسول الله، إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت منذ كذا وكذا، فلم تصلِّ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:" سبحان الله! هذا من الشيطان، لتجلس في مِركنٍ، فإذا رأيت صفرةً فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلاً واحداً، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلاً واحداً، وتغتسل للفجر غسلاً، وتتوضأ في ما بين ذلك "[ ].  
قلت: رغم أن ترك الصلاة من أكبر الكبائر، قد دلت النصوص على كفر تاركها إلا أن هذه المرأة لم يطالها شيء من ذلك، بل لم تؤمر بإعادة ما تركته من الصلوات؛ وذلك أنها كانت تعتقد أن من كانت في مثل حالتها تسقط عنها الصلاة، متأولة النصوص الشرعية التي تنهى المرأة عن الصلاة وهي حائض .. إلى أن بلغها النص الشرعي الذي أفادها بأن حالتها ليست من الحيض الذي يمنع من الصلاة!
وعن أسلم أبي عمران، قال: غزونا من المدينة، نريد القسطنطينية وعلى الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، والروم مُلصقو ظهورهم بحائط المدينة، فحمل رجل على العدو، فقال الناس: مَهْ، مَه، لا إله إلا الله، يُلقي بيديه إلى التهلكة!  
فقال أبو أيوب: إنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار؛ لما نصر الله نبيه، وأظهر الإسلام، قلنا: هلُمَّ نقيم في أموالنا ونُصلحها، فأنزل الله تعالى: وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ  فالالقاء بأيدينا إلى التهلكة: أن نقيم في أموالنا ونصلحها، وندع الجهاد [ ].
فالناس تأولوا الآية وحملوها خطأ على من ينغمس ـ بمفرده ـ في صفوف جند المشركين .. وهذا معناه أنهم حرموا حالة مشروعة بناء على فهمهم وتأويلهم الخاطئين  للنص .. بينما أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه  يُصحح لهم فهمهم الخاطئ للآية، وأنها لم تنزل في المعنى الذي أرادوه، وإنما نزلت فيمن يقيم في ماله، وينشغل به وبتنميته عن الجهاد في سبيل الله .. كما أنه لم يحمل عليهم وعيد من حرم حلالاً أو أمراً مباحاً!
وكذلك لما تأول بعض الناس قوله تعالى: عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ المائدة:105. ووضعوها في غير موضعها، ورأوا فيها دليلاً على اعتزال الناس، وعدم الاشتغال بالأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر .. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه ، بعد أن حمد الله وأثنى عليه: يا أيها الناس! إنكم تقرأون هذه الآية، وتضعونها على غير موضعها  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ وإنما سمعنا النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول:" إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشكَ أن يعمَّهم الله بعقاب "، وإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:" ما من قومٍ يُعمل فيهم بالمعاصي، ثم يقدرون على أن يُغيروا، ثم لا يُغيروا إلا يوشك أن يعمهم الله منه بعقاب "[ ].
ونحو ذلك ما أخرجه البخاري في الأدب المفرد عن طلق بن حُبيب، قال: كنت أشد الناس تكذيباً بالشفاعة، فسألت جابراً، فقال: يا طُليق سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول:" يخرجون من النار بعد دخول " ونحن نقرأ الذي تقرأ.
وفي رواية عند أحمد: فإن الذي قرأت أهلها هم المشركون، ولكن قوم أصابوا ذنوباً فعُذبوا بها ثم أُخرجوا ..[ ].
فطلق من كبار التابعين ومع ذلك كان يكذب بالشفاعة ـ رغم ثبوتها بالكتاب والسنة! ـ متأولاً بعض نصوص الكتاب التي نزلت وقيلت في المشركين .. فحملها متأولاً على عصاة أهل القبلة .. إلى أن صحح له خطأه جابر بن عبد الله رضي الله عنه  ..!
ـ تنبيــه: ليس كل تأويل يعذر صاحبه ويمنع من تكفيره، فمن كان كفره بسبب تأويل لا تحتمله لغة النص ولا الدلائل والقرائن المحيطة به، كتأويلات الباطنية الغلاة وغيرهم لشعائر الدين، فمثل هذا النوع من التأويل ـ هو في حقيقته تحريف وتكذيب وجحود ـ لا يعذر صاحبه، ويوقعه في الزندقة والكفر البواح ولا بد، وتسمية تحريفهم تاويلاً لا ينفعهم في شيء ..!
فإن قيل: هل للتأويل المستساغ حدٌّ معلوم وثابت بحيث نحكم على كل من تجاوزه ببطلان تأويله، وعدم عذره بالتأويل ..؟
أقول: لا يوجد حد معلوم وثابت للتأويل المستساغ بحيث يكون كل من تجاوزه يكون قد وقع في الإثم والحرج ولا بد؛ فما يكون تاويلاً مستساغاً لشخص قد يكون غير مستساغ لشخص آخر، بحكم ما لدى كل منهما من العلم .. أو الشبهات التي تُحيط بكل منهما .. وبحسب المسألة ذاتها وما يكتنفها من غموض أو إشكالات .. فقد تكون معلومة لشخص ـ وهي بالنسبة له من المحكمات ـ فلا يُعذر بالتأويل .. وقد تكون مجهولة لآخر ـ وهي بالنسبة له من المتشابهات ـ فيعذر بالتأويل ..!
ولكن يمكن القول أن التأويل المعتبر له ـ في الغالب ـ قرائن تدل عليه: كأن يكون التأويل الخاطئ محتملاً من حيث الدلالات اللغوية للخطاب .. ومن حيث انسجامه مع كليات وأصول الشريعة .. أو أن يكون معتمداً في تأويله على نصوص مرجوحة أو منسوخة لا يعرف النصوص الراجحة أو الناسخة .. أو عامة لا يعرف مخصصها .. أو مطلقة لا يعرف مقيدها .. فالتأويل الخاطئ المحفوف بمثل هذه القرائن في الغالب يكون تأويلاً مستساغاً وصارفاً للكفر عن المرء لو وقع في الكفر بسببه .. ويقوي ذلك ويضعفه القرائن المحيطة بالمتأول ذاته؛ هل الأصل فيه تتبع المتشابهات وتقديمها على المحكامات .. وهل يُعرف عنه شيء من تأويلات الزنادقة الغلاة أم لا .. وهل يعرف عنه تحكيم  العقل على النقل .. وهل يشتهر عنه أنه من أهل البدع والأهواء .. أم أن أصوله سنية سلفية .. ثم أنه كبا وزل في مسالة أو بعض المسائل .. وأيهما أكثر صوابه أم خطؤه .. وهل خطأه مقصود لذاته أم هو من قبيل الاجتهاد الخاطئ، هذه الأمور وغيرها كلها معتبرة عند تحديد المعذور بالتأويل من غيره ممن لا يعذر، والله تعالى أعلم.

3- حداثة عهده بالكفر:

فمن وقع في المخالفة أو الكفر بسبب حداثة عهده بالكفر، يعذر إلى أن تقوم عليه الحجة الشرعية، وتبلغه نذارة الرسل فيما قد خالف فيه؛ لأنه لا يستطيع أن يتعلم جميع ما فرض عليه من عقائد وشرائع في الأيام الأولى من إسلامه، وقد تقدم أن العجز وانتفاء الاستطاعة يرفع التكليف، ومن كان هذا وصفه يتوقع منه أن يبدر منه ما يُعد من الكفر، ظناً منه أن ذلك لا يتعارض مع الإسلام.
كالذين قالوا للنبي- صلى الله عليه وسلم -  يوم حنين: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، وكانوا حديثي عهد بكفر، وقد أسلموا يوم فتح مكة؛ أي أنهم لما قالوا مقولتهم تلك لم يكن قض مضى على إسلامهم ـ على الراجح من أقوال المؤرخين ـ أكثر من خمسة عشر يوماً فقط .. وقد تقدمت قصتهم.
ونحو ذلك حديث معاوية بن الحكم السلمي، عندما قال للنبي- صلى الله عليه وسلم - : إنا قومٌ حديث عهدٍ بجاهلية، وقد جاءنا الله بالإسلام، ومنا رجالٌ يأتون الكهان، قال - صلى الله عليه وسلم -:"فلا تأتهم".
وعنه قال: صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فعطس رجلٌ من القوم، فقلت: يرحمك الله! فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واثكلَ أمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟! فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فعرفت أنهم يصمتوني. قال: فلما صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ـ بأبي وأمي ما ضربني، ولا كهرني، ولا سبني ـ ثم قال:" إن هذه الصلاة لا يحل فيها شيء من كلام الناس هذا، إنما هو التسبيح والتكبير، وقراءة القرآن "[ ].
فتأمل كيف أن النبي- صلى الله عليه وسلم -  عذره، ولم يأمره بقضاء الصلاة، وذلك لجهله وحداثة عهده بجاهليةٍ .. كما أفاد سؤاله عن رجال من قومه يأتون الكهان!
وكذلك قصة عدي بن حاتم لما جاء النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - مسلماً وفي عنقه صليب .. وكان حديث عهد بكفر، وقد تقدمت قصته.
قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى 20/60-61: إن الداخل في الإسلام لا يمكن حين دخوله أن يلقن جميع شرائعه ويؤمر بها كلها، وكذلك التائب من الذنوب والمتعلم والمسترشد، لا يمكن في أول الأمر أن يؤمر بجميع الدين ويذكر له جميع العلم، فإنه لا يطق ذلك وإذا لم يطقه لم يكن واجباً عليه في هذه الحال، وإذا لم يكن واجباً لم يكن للعالم والأمير أن يوجبه ابتداءً، بل يعفو عن الأمر و النهي بما لا يمكن علمه وعمله إلى وقت الإمكان كما عفا النبي - صلى الله عليه وسلم - عما عفا عنه إلى وقت بيانه، ولا يكون ذلك من باب إقرار المحرمات وترك الأمر بالواجبات، لأن الوجوب والتحريم مشروط بإمكان العلم والعمل، وقد فرضنا انتفاء هذا بإمكان الشرط.
ومن هنا يتبين سقوط كثير من الأشياء وإن كانت واجبة أو محرمة في الأصل لعدم إمكان البلاغ الذي تقوم به حجة الله في الوجوب أو التحريم، فإن العجز مسقط للأمر والنهي وإن كان واجباً في الأصل ا- هـ.

4- العيش في منطقة نائية، يتعذر وصول العلم إليها:

فمن كان يعيش في منطقة نائية يتعذر وصول العلم إليها كالبادية، وأدغال إفريقيا، ونحوها من البلدان والمناطق التي يسود فيها الجهل بنذارة الرسل .. فلا العلم يصله، ولا هو يستطيع أن يصل إلى العلم ..  ثم هو بسبب ذلك يقع في المخالفة أو الكفر .. فإنه يعذر بجهله إلى أن تقوم عليه الحجة الشرعية فيما قد خالف فيه، ويتمكن من طلب العلم الشرعي من مظانة.  
ومن الأدلة التي يُستحسن الاستدلال بها على هذا المانع؛ مانع اعتبار الزمان والمكان وما يسود فيهما من علم أو جهل بالشريعة، وأثر ذلك على لحوق الوعيد بالمعين، قوله - صلى الله عليه وسلم -:" إنكم اليوم في زمانٍ كثيرٌ علماؤه، قليل خطباؤه، من ترك عُشر ما يَعرفُ فقد هوى، ويأتي من بعدُ زمانٌ كثيرٌ خطباؤه، قليلٌ علماؤه، من استمسك بعشر ما يَعرفُ فقد نجا "[ ].
فتأمل كيف أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فرق بين الزمان الذي يكثر فيه العلماء، وحكم على من يترك عشر ما يعرف في ذلك الزمان بالهلاك والعذاب .. وبين الزمان الذي يقل فيه العلماء، وأن المتمسك بعشر ما يعرف من أهل ذلك الزمان ـ بسبب قلة العلماء ـ بأنه قد نجا وفاز ..!  
وكذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -:" يَدْرِسُ الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يُدرى ما صيام، ولا صلاة، ولا نسك، ولا صدقة، وليسرى على كتاب الله سبحانه و تعالى في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى طوائف من الناس: الشيخ الكبير، والعجوز، يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة: لا إله إلا الله، فنحن نقولها ".
قال صلة بن زفر لحذيفة ـ راوي الحديث ـ ما تغني عنهم لا إله إلا الله، وهم لا يدرون ما صلاة، ولا نسك، ولا صدقة ؟ فأعرض عنه حذيفة، ثم ردها عليه ثلاثاً، كل ذلك يعرض عنه حذيفة، ثم أقبل عليه في الثالثة، فقال: يا صلة تنجيهم من النار ثلاثاً[ ].  
فالحديث فيه دليل على العذر بالجهل، وفيه دليل على أن من كان يعيش في زمان أو مكان درست فيه تعاليم الإسلام .. لا العلم يصله ولا هو يستطيع أن يصل العلم .. ثم هو بسبب ذلك لا يدري ما صلاة، ولا صيام .. فإنه يُعذر .. وشهادة التوحيد تنفعه إن شاء الله.
ولا يُستفاد من الحديث ـ ما فهمه وذهب إليه أهل التجهم والإرجاء ـ بأن تارك العمل بأركان الإسلام ـ وغيرها من الأعمال ـ مسلم، وهو من أهل الجنة .. بغض النظر عن السبب أو المجتمع الذي يعيش فيه .. وإن كان يعيش في مجتمعات قد استفاض فيها العلم، وسهل طلبه لمن نشده وأراده[ ].
لذا نقول: إذا كان المرء ـ الذي يعيش في المناطق النائية عن العلم ومظانه ـ يستطيع أن يرحل إلى الأماكن التي يتوفر فيها العلم الشرعي ـ ولا يوجد ما يعيقه عن ذلك ـ ثم إيثاراً للدعة والأوطان، والأموال لا يتحرك له ساكن، ولا يبذل جهده في دفع الجهل عنه، فهذا لو وقع في الكفر بسبب تقصيره هذا، لا يعذر بالجهل، لتوفر الاستطاعة لديه على دفعه .. لكنه لا يفعل!  
فالمسلم خُلق لغاية ـ ترخص في سبيلها كل الغايات والمقاصد ـ لا يجوز له أن يغفل عنها، أو يتوانى في طلبها وتحقيقها على الوجه الذي يُرضي ربنا ، ألا وهي إفراد الله تعالى وحده بالعبادة، كما قال تعالى:وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْأِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ الذاريات:56. وقال تعالى: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهاً وَاحِداً لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ التوبة:31. وقال تعالى: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ البينة:5. فالله تعالى لم يخلقنا إلا لشيء واحد .. ولم يأمرنا إلا بشيء واحد .. ألا وهو عبادته وحده  بالمعنى الشامل للعبادة التي تستغرق جميع المساحة الزمانية والمكانية التي يعيشها الإنسان، والشاملة لجميع ما يحبه الله تعالى من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة.
وغاية كهذه لا يجوز للعبد أن ينشغل عنها بشيء أو يصده عنها شيء .. أو يتعذر عنها بعذر يستطيع دفعه، قال تعالى: يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ العنكبوت:56. فالله تعالى وسع على عباده الأرض ليعبدوه ولا يُشركوا به شيئاً، فإن ضاقت عليهم في بقعة من الأرض تحركوا وهاجروا إلى بقعة أخرى تتحقق فيها سلامة العبادة والدين .. فحيثما تتحقق لهم سلامة العبادة والدين على الوجه الأكمل والأفضل الذي يُرضي ربنا سبحانه و تعالى تعينت الإقامة وحط الرحال في ذلك المكان .. والهجرة ما شُرعت من ديار الكفر والفسق والظلم إلا لتحقيق هذه الغاية العظمى.
قال ابن حزم رحمه الله في الأحكام 5/112: من بلغه ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم -، وما جاء به، ثم لا يجد في بلاده من يخبره عنه، ففرض عليه الخروج عنها إلى بلادٍ يستبرئ فيها الحقائق، وكل من كان منا في بادية لا يجد فيها من يعلمه شرائع دينه، ففرض على جميعهم من رجل أو امرأة أن يرحلوا إلى مكان يجدون فيه فقيهاً يعلمهم دينهم، أو أن يُرحلوا إلى أنفسهم فقيهاً يعلمهم أمور دينهم، وإن كان الإمام يعلم ذلك فليرحل إليهم فقيهاً يعلمهم ا- هـ.

5- الخطأ الغير مقصود:

أيضاً من موانع تكفير المعين، الخطأ الغير مراد؛ كأن يكون قد صدر الخطأ عنه سهواً، أو زلة لسان من دون أن يقصده أو يريده، فمثل هذا يعذر لقوله تعالى:وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماًالأحزاب:5.
ولقول النبي- صلى الله عليه وسلم -:" رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ".
ومن الأدلة كذلك التي ترفع الحرج عن الخطأ الغير مقصود، قول الرجل عندما وجد راحلته، وعليها طعامه وشرابه، وكان قد أيس منها، فقال من شدة فرحه:" اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح " وقد تقدم.
ونحو ذلك الذي يخطئ ويتلعثم في تلاوة القرآن فيزيد وينقص، فهو معذور بخطئه، بينما لو تعمد الزيادة أو النقصان عن قصد وإرادة، يكفر بعينه ولا بد.
وكذلك الذي يدوس على شيءٍ يظنه من متاع البيت، ثم يتبين له أنه القرآن الكريم .. فهذا خطأ غير مقصود، لا حرج فيه إن شاء الله .. بينما لو داس عليه مع علمه بأن هذا المداس عليه هو كتاب الله يكفر بعينه من ساعته، ولا بد.
وقولنا خطأ غير مقصود؛ أي أنه لا يقصد الوقوع في الخطأ، وليس لا يقصد الكفر من هذا الخطأ؛ لأن من قصد الوقوع أو التلفظ بالخطأ، وكان ذلك الخطأ كفراً، فإنه يكفر سواء قصد الكفر أم لم يقصده .. فهناك فرق بين من يقصد ويتعمد الوقوع في الخطأ، وهو شرط لازم للحوق الوعيد، وبين من يقصد الكفر من وراء قصده لذاك الخطأ، وهذا ليس شرطاً للحوق الوعيد أو التكفير .. ولم يقل به إلا أهل التجهم والإرجاء .. وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ابن القيم




عدد المساهمات : 52
تاريخ التسجيل : 11/07/2016

ـ موانع تكفير المعين: الجزء الأول  Empty
مُساهمةموضوع: رد: ـ موانع تكفير المعين: الجزء الأول    ـ موانع تكفير المعين: الجزء الأول  Emptyالثلاثاء أغسطس 02, 2016 12:57 pm

موضوع مهم جدا
اسأل الله ان يعلمنا ما جهلنا
نخلص من ذلك الى ان الجاهل لا يعذر بجهله على الإطلاق هكذا
ولكن هنا نقطه مهمة
جاهل ويستطيع التعلم والسؤال عن أمور دينه ولكن تشغله الدنيا ويقصر في امر الاخره هذا لا يعذر بجهله
اما جاهل ولا يستطيع التعلم ولا السؤال لبعده او لحداثة إسلامه او لفقره او مانع ما يعلمه الله ولا نعلمه ولكنه فعلا ليس عنده المقدّره ليتعلم أصول دينه فهذا معذور بجهله
نسال الله ان يسامحنا ويغفر لنا تقصيرنا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ابن القيم




عدد المساهمات : 52
تاريخ التسجيل : 11/07/2016

ـ موانع تكفير المعين: الجزء الأول  Empty
مُساهمةموضوع: رد: ـ موانع تكفير المعين: الجزء الأول    ـ موانع تكفير المعين: الجزء الأول  Emptyالثلاثاء أغسطس 02, 2016 1:00 pm

شكرًا جزيلا للشيخ المؤلف. وللشيخ الناقل
جعله الله في ميزان حسناتهم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
ـ موانع تكفير المعين: الجزء الأول
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ـ موانع تكفير المعين: الجزء الثاني
» ـ لوازم تكفير المعين وشروطه !
» أحكام تكفير المعين ( مجموعة علماء متنوعة )
» : التكفير العام لا يستلزم بالضرورة تكفير المعين .
» قول سلمان العودة في تكفير سيد قطب للمجتمعات الإسلامية .

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: العلوم الشرعية :: العقيدة-
انتقل الى: