مرحباً بكم أخي الكريم .
نفعكم الله بهذا المنتدى في الدارين .
لا تنسى ذكر الله !!!
مرحباً بكم أخي الكريم .
نفعكم الله بهذا المنتدى في الدارين .
لا تنسى ذكر الله !!!
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 أحكام الديار في الإسلام 5 - شرعية القتال و أنواع القتالات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 59
تاريخ التسجيل : 13/02/2015

أحكام الديار في الإسلام 5 - شرعية القتال و أنواع القتالات Empty
مُساهمةموضوع: أحكام الديار في الإسلام 5 - شرعية القتال و أنواع القتالات   أحكام الديار في الإسلام 5 - شرعية القتال و أنواع القتالات Emptyالثلاثاء يوليو 26, 2016 8:21 am

شرعية القتال وأنواع القتالات :

1- أنواع  القتالات المشروعة :
أولا : قتال حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله :
وهو أشرف أنواع القتال والجهاد وهو حتى تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلي ويشمل قتال الكفار الأصليين من المشركين والملحدين وأهل الكتاب ودليل شرعية قتال المشركين كما يقول الله تعالى في سورة التوبة
( وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة ) 36 التوبة
أما دليل شرعية قتال أهل الكتاب .
( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا اليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) 29 التوبة
ثانيا : قتال المرتدين وينقسم إلى
أ – ردة عن أصل الدين مثل قتال مسيلمة الكذاب
ب - ردة إلى بدعة مكفرة  مثل الباطنية والدروز والنصيرية
جـ  ردة عن الشرائع مثل قتال مانعي الزكاة وفتوى ابن تيمية في قتال التتار
ثالثا : قتال الممتنعين عن الشرائع
هؤلاء يقاتلون على الامتناع عن الشرائع امتناعا ً جماعيا ًفيتقوى بعضهم ببعض على ذلك ولكنهم مسلمون وهم على شفا الكفر مع عدم تكفيرهم وُيلزمون بالشرائع لأن الامتناع عن الشرائع يفضى إلى الردة عن الشرائع وذريعة مفضية إلى الردة فإن لم يكفر فكأن قد قتالهم مشروع لإلزامهم بالشرائع وهم داخل نطاق الإسلام بمجرد الامتناع وعلى الحد الفاصل بين الإيمان والكفر فإن لم يكفر فكأن قد فقد يكون مآله إلى الكفر وعلى أمر كبير ويخرج من نطاق المؤمنين ويدخل في نطاق المسلمين وخارج شرعية الجماعة وله نوع من العزل السياسي أي يسقط اعتباره السياسي وعدالته مجروحة وهذا كله بمجرد الامتناع عن الشرائع ،،


فهناك ثلاث حدود :
1 - الامتناع عن الشرائع : - ومجرد الامتناع داخل نطاق الإسلام وخارج نطاق شرعية الجماعة وداخل نطاق المسلمين وخارج نطاق المؤمنين وعلى الحد الفاصل بين الإيمان والكفر وذلك بمجرد الامتناع .
2 - ردة عن الشرائع : - هي رفض الشرائع والامتناع من الالتزام بحكم الله بالوجوب أو الامتناع من الالتزام بحكم الله بالتحريم وهذه ردة عن الشرائع وكفر بواح .
3 - تبديل الشرائع : -  هو إهدار وإسقاط اعتبار الشرع جملة  وإبطال الحكم إذا حكم به القاضي على مقتضى الشرع وتقديم القانون الوضعي على الشرع .
رابعا : قتال البغاة :-
لا يجوز قتالهم قبل الصلح لذلك نبدأ بالسعي بدعوتهم إلى الصلح  إن كان لهم تأويل سائغ أو غير سائغ فنبين لهم وجه الحق ويدعوا إلى الجماعة والألفة وإن كان لهم حق يعود  إليهم فإن لم يفيئوا إلى الطاعة يقاتلوا على ذلك فإذن  قتالهم بعد السعي إلى الصلح مشروع للإمام ،،، فهؤلاء قوم قد يكون لهم تأويل في الخروج على الإمام الواجب الطاعة له ولكن طاعة الإمام أولي لهم وهو أولي بالحق منهم لذلك الواجب ُيدعو إلى الصلح أولا ً فإن بغوا بعد ذلك قتالهم مشروع للإمام  .
خامسا : قتال المتغلبين :-
وهى مثل الدويلات الإسلامية المقتطعة من دولة الخلافة الأم المعروفة في التاريخ الإسلامي مثل الدولة الطولونية في مصر والتي أسسها أحمد بن طولون حيث تغلب على بمصر من دولة الخلافة وحكمها بالسيف وخرج على إمام المسلمين بدون شورى المسلمين ولا تولية الإمام وخرج عن الجماعة والطاعة واستقل بمصر عن الخليفة العباسي وفرقها عن الأمة الواحدة فأصبحت دولة مستقلة خارجة عن نطاق المسلمين وعن نطاق دار الإسلام أي خارجة عن طاعة الإمام أو خليفة المسلمين فهذا يسمى متغلب .  
وهؤلاء أصحاب الرايات العمية الذين يقاتلون على الملك المحض محض الدنيا حبا في الشرف والرياسة والملك وعلى العصبية وهؤلاء لا يدرى القاتل فيما َقتل ولا المقتول فيما ُقتل والقاتل والمقتول في النار وطوبى لمن قتلهم أو قتلوه من أهل الحق فهؤلاء لا يتركوا حتى يرثوا المسلمين ويتقسموا المماليك الإسلامية على كل ولاية متغلب ويفرقوا كلمة المسلمين بل يجب أن يحسم أمرهم وقتالهم مشروع حتى لا يشرزموا الأمة إلى دويلات صغيرة متناحرة ُيقتِل بعضها بعضا .  
سادسا : قتال المحاربين "قتال الحرابة " :-
وهو قتال قطاع الطرق واللصوص .
سابعا : دفع الصائل :-
 الصائل أي المغير من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون مظلمته فهو شهيد ومن قتل دون عرضة فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد فهذا يسمى قتال دفع الصائل فإذا كان هناك صيال ( إغارة ) من كافر على بلد أنت مقيم فيها سواء النظام سيعود إسلامي أو علماني فهذا موضوع أخر فلك أن تدفع الصائل وتقاتل مع من موجود في البلد .  فمثلا صيال يهودي  أي يكروا على فلسطين أو مصر فندفع عنها صيال الاستيطان والكفر كما حدث في حرب 1967م على مصر وفلسطين وهذا نوع من القتال مشروع ومن قتل فيه فهو شهيد
هب أنك في بلد ليست بدار إسلام أي دار كفر وأغار عليك قطاع طرق وأنت في هذه المحلة نازل فيها في سفر أو خلافه فلك أن تقاتل مع من فيها من اليهود والنصارى ومن لا دين لهم لدفع هذا الصائل المغير فهنا أنت تقاتل دون مظلمتك ودون عرضك ودون مالك ودون دينك فهذا يسمى دفع صائل عن العرض والمال والمظلمة والدين .
كذلك الصيال الروسي على أفغانستان فالروس اعتدوا على أفغانستان ليقتطعوها ويضموها إلى روسيا فلك أن تقاتل مع الأفغان لدفع الصيال عنهم وعن بلادهم وعن دينهم فلك أن تقاتل وأنت تعلم أن النظام لن يرجع إسلامي فهذا موضوع أخر ولكن تقاتل لدفع الصائل وهو المغير .  
فهذا القتال بشكل عام جائز ما لم يؤدى إلى فتنة يتسع مداها فإذا خيف ذلك فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل وذلك بين المسلمين .
أما مع غير المسلمين أو مع المارقين فيجب القتال إذا كانت هناك قدرة عليه
فكل قتال مشروع ُيقتل فيه صاحبه فهو شهيد ولكن أعلي درجات القتال والشهادة أن تقاتل لكي تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى .
ثامنا : قتال المارقين :-
المارقين هم أصحاب البدع فالمارق عنده ابتداع في أصل كلى من الدين مثل بدعة الرفض أو الخوارج ------الخ من الابتداعات .
والمارق ُيقاتل على هذا الابتداع في الدين لأنه يفرق الأمة تفرق ديني وليس  دنيوي ويباين الأمة ويشهر السيف فهذا هو المارق وقتاله مشروع أي من يقاتله قتاله مشروع هذا بخلاف المتغلب فالمتغلب هو الذي يقتطع إقليم من أقاليم الأمة الأم ويستقل به ويمتنع فيه بسلطانه فيفرق الأمة الواحدة إلى أمم شتى وهو القتال على الملك المحض وأصحاب الرايات العمية والذين يقاتلون على عصبية مع التزامه بالسنة وليس له تأويل سائغ ولا غير سائغ    
وأصحاب الرايات العمية التي لا يدرى القاتل  فيما َقتل ولا المقتول فيما ُقتل وهو التفرق الدنيوي
المارقين        -------  - تفرق ديني
المتغلبين ------------  تفرق دنيوي
والاثنان تفريق للجماعة ولكن المارقين مشغولون ببدعتهم في الدين والابتداع في أصل كلى من الدين لكن المتغلبين غير مشغولين بالابتداع الديني ولكن مشغولين بالملك المحض وهذا في حد ذاته ابتداع لأنه يفرق الجماعة التفرق الدنيوي إن لم يكن  مصحوباً بنوع من أنواع الابتداع الديني فهو في حد ذاته بدعة في الدين لأنه تفرق للجماعة (من جاءكم وأمركم جميعا على قلب رجل واحد يريد أن يفرَقكُم أو يشق عصا طاعتكم فاقتلوه كائنا من كان )
وكما في الآية يقول الله عز وجل في سورة آل عمران الآية رقم 105 (ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم ) وكما نعلم هناك تفرق على السبيل وتفرق عن السبيل .
فالمتغلبون يدخلون في نطاق التفرق على السبيل وليس عن السبيل رغم أنهم يعرضون وحدة المسلمين للتفكك والتشتت والتفرق على السبيل وهو كبيرة وموبقه ونازعة للشرعية ولكن لا تصل إلى حد الكفر لأن المتغلبين لا يزالون يجتمعون على الإسلام ومنتسبون إلى الشرع ويدخلون في معنى الفرق ويخرجون من شرعية الجماعة ويدخلون في معنى الشيع والفرق التي ُيَقتل بعضها بعضا ويسبى بعضها بعضا ويغنم بعضها أموال بعض وليسوا على تعاضد ولا تآلف ولا على جماعة واحدة ِ،،، إذن مما مر يتبين لنا ما يلي : -  
1 - التفرق الدنيوي في حد ذاته حتى مع التزام السنة في بقية أمور الدين يعتبر بدعة وإذا كان قتالاً على الملك أو الرايات العمية بدون تأويل سائغ أو غير سائغ فهذا متغلب.  
2 - القتال على أبتداع في أصل كلى من الدين مع المباينة وإشهار السيف وفحش البدعة فهذا هو المارق .
3 - القتال بتأويل سائغ والطاعة أولى منه للإمام فهذا باغي  .
مما سبق نستنتج
هناك ثمانية أنواع من القتال المشروع وليس القتال فقط لكي تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى فكل أنواع هذه القتالات من مات فيها شهيد ولكن أعلى درجات الشهادة هي القتال لكي تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى أي القتال من أجل لا اله إلا الله    
2- أنواع القتال الغير مشروع :-
أولا : الثمانية أنواع التي في الطرف الأخر وضد القتال المشروع:-
القتال المشروع بأنواعه الثمانية هو قتال الإيمان والسنة والحق والعدالة أما القتال الغير مشروع فهو كل صور القتال التي ضد أنواع القتالات المشروعة الثمانية وهو سواء كان _  كافر _ مشرك _ مرتد_  ممتنع عن الشرائع _  باغي _
متغلب  _ محارب _ صائل _  مارق .
فكل هذه الأصناف أو الأنواع عندما يقاتلوا أهل الحق قتالهم غير مشروع ومن يقف معهم قتاله غير مشروع والذي يقاتلهم قتاله مشروع .
ثانيا: قتال دفع الصائل إذا كان سيؤدى إلى فتنه فهو قتال غير مشروع
من المعروف أن دفع الصيالة مباح وقتاله مشروع لكن إذا كان دفع الصيالة عن النفس سيؤدى إلى فتنه بين المسلمين ويتطاير شرها ويعظم خطرها هنا قاعدة الشريعة مبناها على دفع أعظم المفسدين باحتمال أدناهما .
إذن في حالة إذا كان دفع الصائل سيؤدى إلى فتنة بين المسلمين فهو قتال غير مشروع  لأنه سيؤدي إلى فتنة والأولى أن تكون عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل كما جاء في أحاديث رسول الله صلى الله علية وسلم وتدع غيرك يبوء بإثمك وإثمه كما في قصة ابني آدم إذن الأولى ترك القتال وتحمل المظلمة لحفظ وحدة المسلمين
ثالثا : قتال البغاة قبل الصلح
قتال البغاة جائز شرعا ولكن بعد السعي إلى الصلح فمن قاتلهم قبل السعي إلى الصلح فقتاله غير مشروع .
رابعا : قتال التهارج والتحارش
يعتبر قتال التهارج والتحارش قتال بغاة لكن  ليس له دوافع سياسية وليس قتال على ملك ولكن هذا النوع من القتال أسبابه أحداث يومية  تحدث في أي مجتمع فهو نزاع وقتال بين قبيلتين أو أسرتين أو منزلين  بسبب صبيان  تلاعبوا أو نساء تسابوا أو نزاع على حدود واحد طلق زوجته فحدث خلاف بين الاثنين أو الطرفيين فحدثت معركة فسقط قتلى وجرحى من هنا وهناك  فهذا القتال قتال بغاة ولكن ليس له دوافع سياسية ولكن من كان خارج دائرة هذا القتال إذا دخل فيه فقتاله غير مشروع ولكن يجب عليه الصلح . وهذا القتال كما يحدث في الصعيد والبوادي
وهذا القتال الذي نزل فيه قول الله تعالى في سورة البقرة والحجرات (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر  والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيئا فإتباع بالمعروف وأداء إلية بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ) 178البقرة .  إذن هو ما يقع بين الناس من شرور في حياتهم اليومية اليومية وينبغي مراعاة حرمة المسلم في دمه وماله وعرضه والامتناع عن إراقة الدماء ولو أدى ذلك إلى إزهاق النفس " فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل " ما لم يؤدي ذلك إلى جبروت أو مسكنة أو أن ُيحمل الإنسان نفسه ما لا تطيق .    
خامسا : قتال الفتنة وهو ثلاث أنواع
أ - قتال ما بين فئتين صالحين  
وهو قتال يقع أو يحدث بين فئتين صالحتين مؤمنتين وهذا القتال وعلى غير قصد منهما بسبب تأثير عوامل الفتنة الموجودة من السفهاء في الفريقين وكلا الفريقين يظن أنه يدفع الصيالة عن نفسه كما حدث في موقعة الجمل بين السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعلى بن أبى طالب رضي الله عنه  فالطرفيين اجتهدوا فأخطئوا فهذا خطأ مغفور وقتال وقع بدون قصد منهما ظنا منهم أن كل واحد يدفع الصيالة عن نفسه بفعل عوامل الفتنة .
فمن خارج هذا القتال لا يدخل في القتال فإذا تورط فيه ودخل في القتال فقتاله غير مشروع ولكن يجب عليه أن يسعى إلى الصلح وإزالة الخلاف ورأب  الصدع بين المؤمنين وجمع الشمل ووقف القتال فهذا قتال فتنه وغير مشروع القتال فيه .
ب - قتال بين فئتين هالكتين ( فئتين من المتغلبين ) .
قتال الطرفان فيه هالكين وهذا القتال قتال على الملك المحض من الطرفين فهذا يقاتل على ملك فلان وهذا يقاتل على ملك فلان وهؤلاء هم أصحاب الرايات العمية التي لا يدرى فيها القاتل فيما ًقتل ولا المقتول فيما ُقتل والقاتل والمقتول في النار  فالطرفين قتالهم غير مشروع فالذي خارج دائرة القتال يعتزل الاثنين ولا يشترك مع أحد منهم ويقاتل الطرفين بردهم إلى الجماعة و الطاعة .
جـ  قتال فتنة بين عناصر صالحة من المسلمين بعد وفاة خليفة ولم تجتمع الأمة على خليفة أخر .
قتال يحدث بعد وفاة خليفة ولم تجتمع الأمة على خليفة بعده فيحدث خلاف بين المؤمنين فيؤدى هذا الخلاف لنشوب القتال وهنا كلهم خير ولكن دخلتهم الشهوة الخفية شهوة الرياسة والملك واجتمعت مع تأويل سائغ أو غير سائغ  وكل منهم  يظن أنه على الحق وأطراف أخرى لا زالت مختلفة لم تلتئم كلمتها على إمام واحد وكل واحد يطلب الملك لقومه أو لنفسه أو لفئته في هذه الحالة لو وقع قتال بينهم فهذا قتال فتنة غير مشروع والذي خارج دائرة هذا القتال يجب عليه أن لا يدخل فيه أي لا يدخل تحت راية أي فئة منهم .
إذن هناك ثلاثة أنواع لقتال الفتنة :-
الأول : بين طرفين صالحين اجتهدوا فأخطئوا فهؤلاء على المستوى عالي من الإيمان فخطأهم مغفور .
الثاني : بين طرفين هالكين فالطرفين مدينين القاتل و المقتول في النار .
الثالث : بعد وفاة الإمام تحدث فتنة حباً في الرياسة أو الملك وخلافة فتظهر المطامع والشهوة الخفية .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://dawa.mam9.com
 
أحكام الديار في الإسلام 5 - شرعية القتال و أنواع القتالات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أحكام الديار في الإسلام 1- ( شرعية الدور في الإسلام )
» أحكام الديار في الإسلام 4 - شرعية النظام السياسي
» أحكام الديار في الإسلام 6 - شرعية الأفراد والعلماء
» أحكام الديار في الإسلام 7 - أحكام المعين وأحكام الأفراد
» أحكام الديار في الإسلام 2- دور الإسلام والكفر

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: العلوم الشرعية :: المنهج الحركى للسيرة النبوية-
انتقل الى: