مرحباً بكم أخي الكريم .
نفعكم الله بهذا المنتدى في الدارين .
لا تنسى ذكر الله !!!
مرحباً بكم أخي الكريم .
نفعكم الله بهذا المنتدى في الدارين .
لا تنسى ذكر الله !!!
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 ـ موانع تكفير المعين: الجزء الثاني

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 59
تاريخ التسجيل : 13/02/2015

ـ موانع تكفير المعين: الجزء الثاني Empty
مُساهمةموضوع: ـ موانع تكفير المعين: الجزء الثاني   ـ موانع تكفير المعين: الجزء الثاني Emptyالثلاثاء أغسطس 02, 2016 10:10 am

6- الاجتهاد:

وكذلك الخطأ الصادر عن اجتهاد؛ كأن يُخطئ العالم المجتهد، لعلة معتبرة[ ]، فيحل حراماً، أو يحرم حلالاً، أو يحكم بغير ما أنزل الله، ظاناً أنه بذلك قد أصاب الحق الذي يرضاه الله، فإنه يعذر لاجتهاده، وهو مأجور فإذا أخطأ فله أجر، وإذا أصاب فله أجران، كما في الحديث، فقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:" إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر " متفق عليه.
وفي الصحيحين، عن أبي سعيد الخدري قال: جاء بلال إلى النبي- صلى الله عليه وسلم -  بتمرٍ برني[ ]، فقال له النبي- صلى الله عليه وسلم - :" من أين هذا " قال:كان عندنا تمر رديء، فبعت منه صاعين بصاع، فقال:" أوِّه، عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر، ثم اشتر به ".
وفي المقابل فقد صح عن النبي- صلى الله عليه وسلم -  أنه قال:" يلعن الله آكل الربا وموكله، وشاهديه، وكاتبه، وقال: هم سواء "مسلم.
وقال - صلى الله عليه وسلم -:" درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من ستة وثلاثين زنية "[ ]. إلا أن هذا الحكم العام لا يجوز حمله على الصحابي، لظنه واجتهاده أن صنيعه لا يدخل تحت مسمى الربا، لذلك نجد أن النبي- صلى الله عليه وسلم -  قد عذره وأقال عثرته واكتفى بتعليمه وتصحيح خطئه.
وكذلك الذين بلغهم قول النبي- صلى الله عليه وسلم - :" إنما الربا في النسيئة " مسلم. فاستحلوا ـ بناءً على فهمهم لهذا الحديث ـ بيع الصاعين بالصاع يداً بيد، مثل ابن عباس وأصحابه، أبي الشعثاء، وعطاء، وطاووس، وسعيد بن جبير، وعكرمة، وغيرهم، من أعيان المكيين الذين هم صفوة الأمة علماً وعملاً[ ].
قال ابن تيمية رحمه الله: لا يحل لمسلم أن يعتقد أن أحداً منهم بعينه أو من قلده ـ بحيث يجوز تقليده ـ تبلغهم لعنة آكل الربا، لأنهم فعلوا ذلك متأولين تأويلاً سائغاً في الجملة.
وكذلك ما نقل عن طائفة من فضلاء المدنيين من إتيان المحاش، مع ما رواه أبو داود عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:" مَن أتى امرأة في دبرها فهو كافر بما أُنزل على محمد "[ ].
وكذلك عندما قتل أسامة الرجل الذي قال:" لا إله إلا الله " ظناً منه أنه قالها تعوذاً من السيف، فإن النبي- صلى الله عليه وسلم -  أنكر عليه صنيعه، إلا أنه لم يوجب عليه قوداً ولا دية، فعذره لاجتهاده وعدم بلوغه النص الذي يدل على تحريم إعمال الظن في مثل هذه المواضع.  
بينما عندما سأل المقداد بن الأسود النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلاً من الكفار فقاتلني، فضرب إحدى يدي بالسيف، فقطعها ثم لاذمني بشجرة، فقال:أسلمت لله، أفأقتله يا رسول الله لله بعد أن قالها؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:" لا تقتله "، قال: فقلت يا رسول الله إنه قد قطع يدي، ثم قال ذلك بعد أن قطعها، أفأقتله ؟ قال:" لا تقتله، فإن قتله فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال"متفق عليه. أي إنه بمنزلتك قبل أن تقتله مسلم آمن بأمان الإسلام، وأنت بمنزلته حلال الدم ـ يُقاد منك لقتلك النفس التي حرم الله ـ كما كان قبل أن يقول كلمة الإسلام حلال الدم .. فلم يعذره النبي- صلى الله عليه وسلم -  لبلوغه نص التحريم الذي لا ينفع معه اجتهاد ولا تأويل.
وكذلك ابن عمر، كان يقطع الخفين للمرأة المحرمة، ثم حدثته صفية بنت أبي عبيد أن عائشة حدثتها: أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - ، قد كان رخص للنساء في الخفين، فترك ذلك[ ].
وكان من وصايا النبي- صلى الله عليه وسلم -  إذا أمر أميراً على جيش، أن قال له:" وإذا حاصرت أهل حصنٍ فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله، فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا " مسلم.
منطوق الحديث: أن حكمه قد لا يوافق حكم الله، فيكون من جهة حكم بغير ما أنزل الله، لكنه معذور ومأجور لاجتهاده.
ونحو ذلك اجتهاد الصحابة واختلافهم على مراد النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أمرهم بأن " لا يُصلينَّ أحدٌ العصر إلا في بني قريظة " فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نُصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم: بل نُصلي، لم يُرد منا ذلك، فذُكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يُعنف واحداً منهم. البخاري.
فلم يُعنف النبي - صلى الله عليه وسلم - واحداً منهم؛ لأن النص والنصوص الأخرى ذات العلاقة بالصلاة تقبل مثل هذا الاجتهاد والاختلاف.
ونحو ذلك ما رواه أبو سعيد الخدري قال: خرج رجلان في سفر، فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيداً طيباً، ثم وجدا الماء في الوقت، فأعاد احدهما الصلاة والوضوء، ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرا ذلك له، فقال للذي لم يعد:" أصبت السنة، وأجزأتك صلاتك "، وقال للذي توضأ وأعاد:" لك الأجر مرتين "[ ].
قال ابن تيمية رحمه الله في كتابه رفع الملام، ص56: فإن من نشأ ببادية، أو كان حديث عهد بإسلام، وفعل شيئاً من المحرمات غير عالم بتحريمها، لم يأثم، ولم يحد، وإن لم يستند في استحلاله إلى دليل شرعي.
فمن لم يبلغه الحديث المحرم، واستند في الإباحة إلى دليل شرعي، أولى أن يكون معذوراً، ولهذا كان هذا مأجوراً محموداً لأجل اجتهاده ا- هـ.
ـ تنبيــه: ما تقدم لا يحمل على الجاهل الذي لا يملك أدوات الاجتهاد فيما يُفتي فيه، ولا المبتدع صاحب الهوى الذي يعرف الحق بأدلته القطيعة، ثم تراه ينحرف عنه، ويفتي بخلافه، لإرضاء سلاطين الجور والكفر، أو المأرب مادي دنيوي، فمن كان هذا وصفه لا يُعذر بمانع الاجتهاد، فقد بشر النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أمثالَه بالنار فقال:" القضاة ثلاثة: واحد في الجنة، واثنان في النار؛ فأما الذي في الجنة، فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار في حكمه، فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل، فهو في النار "[ ].
وكون المجتهد المعذور المأجور له أجر إذا أخطأ، لا يعني أنه يجوز تقليده فيما أخطأ فيه، إذا عُلم خطؤه عند من يقلده، فتقليد العلماء في الحق والباطل، والصواب والخطأ هو من سنن أهل الكتاب الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله، كما قال تعالى: اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهالتوبة:31 . وذلك لما أطاعوهم في تحليل الحرام، وتحريم الحلال!

7- الإكراه:

كذلك من أظهر الكفر تحت ظروف الإكراه ـ وقلبه مطمئنٌ بالإيمان ـ ليس عليه شيء، وهو ممن يشملهم العذر، لقوله تعالى:مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْأِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ النحل:106. وقوله تعالى:لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُآل عمران:28.[ ].
قال ابن جرير في التفسير 3/228:إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاة، إلا أن تكونوا في سلطانهم فتخافوهم على أنفسكم فتظهروا لهم الولاية بألسنتكم، وتضمروا لهم العداوة، ولا تشايعوهم على ماهم عليه من الكفر، ولا تعينوهم على مسلم بفعل[ ].  
وقال ابن عباس:التقاة التكلم باللسان، وقلبه مطمئن بالإيمان ا- هـ.
وفي الحديث، فقد صح عن النبي- صلى الله عليه وسلم -  أنه قال:"إن الله تعالى تجاوز لي عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه"[ ].
وكذلك عندما أخذ المشركون عماراً رضي الله عنه ، فلم يتركوه حتى نال من رسول الله- صلى الله عليه وسلم -  وذكر آلهتهم بخير. فلما أتى رسول الله- صلى الله عليه وسلم -  قال:" ما وراءك؟" قال:شرٌ يا رسول الله، ما تركت حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير. فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم -:" فكيف تجد قلبك؟ " قال: أجد قلبي مطمئناً بالإيمان. قال:" فإن عادوا فعد "[ ].
أما الذي يطمئن قلبه بما يُكره عليه من الكفر، لا يعذر بالإكراه، لقوله تعالى: وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. ولأن القلب وما وقر فيه لا سلطان للمخلوق عليه، فالإكراه سلطانه على الجوارح وليس على القلوب وما يستقر في القلوب.

8- من أظهر الكفر لدفع كفرٍ أكبر وأغلظ:

وذلك عندما يقع في خيار بين أمرين كلاهما كفر لا بد من تقديم أحدهما على الآخر، فحينها يقضي الشرع بتقديم أقلهما كفراً وضرراً لدفع أشدهما وأغلظهما كفراً وضرراً[ ].                                                                              
وصورة ذلك تتحقق عندما تُبتلى الأمة بطاغوت كفره مغلظ بعضه فوق بعض، تشتد فتنته وبلوته على البلاد والعباد، ولا مجال لاستئصاله وإراحة العباد من شره إلا بعد الانغماس في صفه وعسكره، والتظاهر بما يوهمه أنك من جنده وبطانته إلى أن تتمكن من عنقه وقتله ..
وهذه مسألة كنا نحسب أنها منتهية وواضحة لا تستحق البحث أو الجدال لوضوحها وبخاصة عند الجماعات الجهادية التي تحتاج إلى كل جزئية من جزئيات الفقه الإسلامي، لكي تستفيد منه وتستخدمه في عملية المواجهة الضخمة التي تخوضها ضد طواغيت الكفر والإلحاد في  الأرض، الذين يحرسون الجاهلية المعاصرة بكل ما يملكون من قوة ووسائل ..!!
ولكن بشيء من التأمل والمتابعة وجدنا أن المسألة مثار جدلٍ واختلاف عند كثير من الإخوان، يأبى بعضهم التسليم بالمسألة بزعمٍ مفاده أن الكفر لا يجوز إظهاره إلا في حالة الإكراه المباشر المعروفة صورته والمبينة من قبل ..!!
لذا وجدنا أنفسنا مضطرين للبيان وبحث المسألة بشيء من التفصيل والتدقيق .. والله تعالى المستعان، نستلهم منه وحده تعالى السداد والتوفيق.
فأقول: لا حرج على المسلم إن دعت الضرورة إلى استئصال طاغوت وإمام كبير من أئمة الكفر والظلم أن ينغمس في عسكره وصفوف جنده، ويتظاهر على أنه منهم، على نية استئصال الطاغوت وإراحة الأمة من شره وكفره المغلظ، وذلك للأسباب والأدلة التالية:  
أولاً: لدلالة النصوص الشرعية على جواز ذلك، منها ما أخرجه البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :" مَن لكعب بن الأشرف ؟ فإنه قد آذى الله ورسوله " فقام محمد ابن مسلمة فقال: يا رسول الله، أتحبُّ أن أقتله ؟ قال:" نعم "، قال: فأذنْ لي أن أقول شيئاً، قال:" قلْ "، فأتاه محمد بن مسلمة فقال: إن هذا الرجل قد سألنا صدقةً، وإنه قد عنَّانا، وإني قد أتيتُك أستسلفُك، قال: وأيضاً والله لتملُّنه ، قال: إنا قد اتبعناه فلا نحبُّ أن ندعَهُ، ننظر إلى أي شيءٍ يصير أمره، وقد أردنا أن تسلفنا وسقاً أو وسقين .. إلى آخر الحديث وفيه: فلما استمكن منه قال: دونَكم، فقتلوه . ثم أتَوا النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فأخبروه .
قال ابن حجر في الفتح 7/392: وفي رواية الواقدي:" سألنا الصدقة، ونحن لا نجد ما نأكل .. قال كعب لأبي نائلة: أخبرني ما في نفسك، ما الذي تريدون في أمره؟ قال: خذلانه والتخلي عنه، قال: سررتني " .
قلت: لا شك أن هذا الكلام الذي دار بين أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وبين عدو الله اليهودي كعب بن الأشرف فيه من الكفر الظاهر، مالا يمكن إظهاره أو التلفظ به في الظروف العادية، والذي أباح للصحابة إظهار ما أظهروه هو استئصال طاغوت اشتد أذاه لله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - ..!
ومظاهر الكفر بادية في هذا الحديث من جهات عدة:
منها: قول محمد بن مسلمة:" سألنا الصدقة ونحن لا نجد ما نأكل .." وهذا مفاده رمي النبي - صلى الله عليه وسلم - بالظلم والجور، وأنه يسأل الناس دفع الصدقات وهم لا يجدون ما يأكلون .. وهذا لا شك أنه كفر.
ومنها: قوله:" وإنه قد عنَّانا "؛ أي أتعبنا بسؤاله لنا الصدقة ونحن لا نجد ما نصدقه .. هذا المفهوم من سياق الكلام، وهذا لا شك انه كفر لتضمنه التذمر وعدم الرضى بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وما جاءهم به من عند ربه ..
ومنها: أن هذا المفهوم من قوله " قد عنَّانا " المتقدم الذكر هو الذي حمل كعباً على أن يقول:" وأيضاً والله لتملنَّه " أي سيأتي اليوم الذي تملون فيه النبي ودعوته بسب هذا الظلم وهو سؤاله لكم الصدقة وأنتم لا تجدون ما تصدقونه ..
ومنها: قوله:" فلا نُحبُّ أن ندعه ننظر إلى أي شيءٍ يصير أمره "، أي أن وقوفنا معه قائم على اعتبار العاقبة، فإن كانت العاقبة له كنا معه وأصابنا الخير بسبب ذلك، وإن كانت العاقبة لغيره تركناه وتخلينا عنه .. فنحن ننظر إلى أي شيءٍ يصير أمره .. وهذا لا شك أنه كفر.
ومنها: قول أبي نائلة ـ وكان مع محمد بن مسلمة في المهمة ـ :" نريد خذلانه والتخلي عنه "، لا شك أنه من الكفر البواح الذي لا يحتمل تأويلاً ولا صرفاً .. ولو قيل هذا الكلام في الظروف الطبيعية لكفر صاحبه .
ومنها: قول عدو الله ورسوله كعب:" لتملنَّه ..وسررتني " هو من الطعن والاستهزاء بالرسول - صلى الله عليه وسلم - الظاهر .. ومع ذلك لم ينكر عليه الصحابة، وبقوا معه وفي مجلسه إلى أن تمكنوا من تنفيذ مهمتهم فيه ..
والشاهد أن الجلوس في مجالس الكفر والاستهزاء بالدين من غير إنكار ولا إكراه ولا قيام هو كفر أكبر، ومع ذلك الصحابة فعلوه ليتمكنوا من استئصال الكفر الأكبر المتمثل في الطاغية كعب بن الأشرف لعنه الله.
ومنها: أن استئذان الصحابة ـ رضي الله عنهم أجمعين ـ النبيَّ في أن يقولوا فيه كلاماً؛ أي الكلام الذي يفيد الذم والتجريح الذي لا يجوز أن يُقال في الحالات الطبيعية إلا إذا آثر صاحبه الكفر على الإيمان .. وإلا فإن الكلام المباح لا يحتاج إلى استئذان !
وهذا المعنى يوضحه ابن حجر في الفتح حيث يقول: قوله" فأذن لي أن أقول شيئاً، قال قل .." كأن استأذنه أن يفتعل شيئاً يحتال به، ومن ثم بوب عليه المصنف " الكذب في الحرب " وقد ظهر من سياق ابن سعد للقصة أنهم استأذنوا أن يشكوا منه ويُعيبوا رأيه ..!
وفي مرسل عكرمة:" وأذَنْ لنا أن نصيب منك فيطمئن لنا، قال: قولوا ما شئتم!" انتهى.
وفي رواية موسى وأبي إسحاق، التي يذكرها ابن كثير في البداية والنهاية بتمامها 4/8، ومما جاء فيها: قال فرجع محمد بن مسلمة فمكث ثلاثاً لا يأكل ولا يشرب إلا ما يعلق نفسه، فذُكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدعاه فقال له: لمَ تركت الطعام والشراب ؟ فقال يا رسول الله قلت لك قولاً لا أدري هل أفي لك به أم لا . قال: إنما عليك الجهد . قال: يا رسول الله، إنه لا بد لنا أن نقول، قال: فقولوا ما بدا لكم فأنتم في حلٍّ من ذلك ..! انتهى.
قال الشيباني في السير 1/189:" فأئذن لنا فلنقل، فإنه لا بد لنا منه "؛ أي نخدعه باستعمال المعاريض، وإظهار النيل منك . انتهى .
قلت: فالحديث ـ بمجموع طرقه، وكما فهمه العلماء ـ حجة قوية في المسألة، إن تُمكن من رد وجه من أوجه الاستدلال به، فإنه لا يمكن رد مجموع أوجه الاستدلال به الآنفة الذكر ..والله تعالى أعلم.
دليـل آخـر: وهي قصة مقتل الطاغية خالد بن سفيان بن نبيح الهذلي، وكان قد جمع الجموع لغزو النبي - صلى الله عليه وسلم - في المدينة، وتمام الحديث كما أخرجه أحمد وغيره، عن عبد الله بن أُنَيْس قال دعاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال:" إنه قد بلغني أن خالد بن سفيان الهذلي يجمع لي الناس ليغزوني فائته فاقتله ـ وفي رواية: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مَن لسفيان الهذلي يهجوني ويشتمني ويؤذيني ـ قال: قلت يا رسول الله انعته لي حتى أعرفه قال إذا رأيته وجدت له قشعريرة قال: فخرجت متوشحاً سيفي حتى وقعت عليه وهو بعرنة مع ظعن يرتاد لهن منزلاً، وحين كان وقت العصر فلما رأيته وجدت ما وصف لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من القشعريرة، فأقبلت نحوه وخشيت أن يكون بيني وبينه محاولة فصليت وأنا أومئ برأسي الركوع والسجود، فلما انتهيت إليه قال من الرجل ؟ قلت: رجل سمع بك وبجمعك لهذا الرجل، فجاءك في ذلك . قال: أجل، أنا في ذلك قال فمشيت معه شيئاً حتى إذا أمكنني حملت عليه بالسيف حتى قتلته ثم خرجت وتركت ظعائنه مكبات عليه، فلما قدمت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرآني، قال: أفلح الوجه . قلت: قتلته يا رسول الله . قال: صدقت، ثم قام معي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدخل بي بيته فأعطاني عصاً فقال: أمسك هذه عندك يا عبد الله بن أنيس .. آية بيني وبينك يوم القيامة، إن أقل الناس المتخصرون يومئذٍ . قال: فقرنها عبد الله بسيفه فلم تزل معه حتى إذا مات أمر بها فضُمت معه في كفنه، ثم دفنا جميعاً "[ ].  
فتأمل قوله:" رجل سمع بك وبجمعك لهذا الرجل، فجاءك في ذلك "؛ أي جئتك لأنصرك وأكثر سوادك في قتالك للنبي - صلى الله عليه وسلم - .. وهذا لا شك أنه لفظ كفري، ولو أنه قيل في الحالات الطبيعية ـ لغير ضرورة استئصال هذا الطاغوت ـ لكان كفراً أكبر ..
ثم تأمل لو تُرك هذا الطاغوت وهدفه، كم كان سيكلف الدعوة الإسلامية وهي في مهدها، وأوائل نشوئها..؟!
ومن الأدلة كذلك: أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - لنعيم بن مسعود أن يخذل عن المسلمين يوم وقعة الأحزاب .. وكان مما قاله نعيم بن مسعود لأبي سفيان بن حرب ومن معه من رجال قريش: قد عرفتم ودي لكم، وفراقي محمداً، وإنه قد بلغني أمر قد رأيت عليَّ حقاً أن أبلغكموه نصحاً لكم فاكتموه عني ..[ ].  
فإن قيل هذه المقولة:" قد عرفتم ودي لكم، وفراقي محمداً .." لا تفيد الكفر، أقول: إن مجرد الجلوس والإقامة في مجالس الكفر والاستهزاء والطعن، والحرب على الله ورسوله .. من غير إنكار ولا قيام هو كفر، لقوله تعالى: وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعاً النساء:140. أي إن أبيتم إلا الجلوس معهم من غير إنكار فأنتم مثلهم في الكفر .. فكيف والصحابي رضي الله عنه  قد ضم إلى جلوسه في مجالس الكفر والحرب على الله ورسوله، مقولته الآنفة الذكر .. لاشك أن هذا من الكفر البواح لا شك فيه.
ولكن الذي برر كل ذلك هو أن نية الصحابي نعيم بن مسعود رضي الله عنه  كانت أن يخذل عن المسلمين، ويفرق بين الأحزاب التي تحالفت على حرب الرسول - صلى الله عليه وسلم - والدعوة الإسلامية .. وهذه مهمة جليلة فوائدها عامة، تهون أمامها مثل العبارة الآنفة الذكر عنه رضي الله عنه  .
قال الشيباني في السير 1/185: وإذا دخل المسلم دار الحرب بغير أمان، فأخذه المشركون فقال لهم: أنا رجل منكم، أو جئت أريد أن أقاتل معكم المسلمين، فلا بأس بأن يقتل من أحب منهم، ويأخذ من أموالهم ما شاء .. انتهى . ثم استدل بقصتي مقتل الطاغوتين: خالد بن سفيان الهذلي، وكعب بن الأشرف ..
قلت: قوله أنا رجل منكم، أو جئت أريد أن أقاتل معكم المسلمين .. هو كفر، وهو مستساغ ـ عند الشيباني ـ من أجل أن يقتل منهم من أحب، وإذا كان الأمر كذلك فمن باب أولى أن يكون ذلك مستساغاً وجائزاً من أجل استئصال طاغوت اشتد كفره وطغيانه وأذاه على المسلمين ..!
ثانياً: أن قواعد الشريعة الكلية جاءت بمبدأ دفع الضرر، وبارتكاب أخف الضررين ودفع أعلاهما ضرراً، وهذا يشمل جميع مسائل الدين؛ الأصول والفروع منها، ومن هذه المسائل التي يشملها مسألتنا هذه .
وصورة ذلك عندما يُخير المرء بين كفرين لا بد له من أحدهما، ولا بد له من دفع أحدهما بالآخر، فحينئذٍ الفقه والنقل والعقل كل ذلك يقول لك: أنظر أكثرهما وأغلظهما كفراً فادفعه واستأصل شأفته بالأقل كفراً كما هو في مسألتنا؛ فالطاغوت جاثم على صدر ومقدرات الأمة يمارس جميع صور الكفر والإجرام، والقتل .. وهو بذلك لا شك أنه يمثل الكفر الأكبر المغلظ والمركب، ثم تبين أنه لا يمكنك استئصاله إلا غيلة بارتكاب بعض صور الكفر المجردة الضيقة كما ورد ذلك في قصة اغتيال الطاغوتين كعب بن الأشرف، وسفيان الهذلي .. فتفعل إن شاء الله ولا حرج، هذا إن لم يتحول هذا الفعل في حقك إلى درجة الوجوب .
فإن أخذت الحمية بعض المتسرعين وقالوا: هذا مفاده إباحة بعض صور الكفر .. !
قلت: فإن عدمه يلزمك السكوت والإبقاء والمحافظة على ما هو أغلظ منه كفراً وخطراً على العباد والبلاد ..!!
فانظر أيهما أسلم وأرضى لدينك وآخرتك ..؟!!
فإن قالوا ـ كما ذُكر عن البعض ـ : أن الكفر لا يُباح إلا لضرورة ملزمة، لأن المحظورات لا تُباح إلا بالضرورات، وإزالة الطاغوت حاجة وليست ضرورة ..!!
أقول: الطاغوت الذي عطل العمل بشرع الله سبحانه و تعالى، وحارب التوحيد وأهله، والذي لم يدع نوعاً من أنواع الكفر والفجور والطعن بالدين إلا أتى بأعلاه وأوفره حظاً، فأهلك بذلك العباد والبلاد، وسامهم سوء العذاب والذل، والفقر .. أقول الطاغوت الذي هذه بعض صفاته تكون إزالته وإراحة الأمة من كفره وشره من قبيل الحاجيات، مثله مثل تحصيل الغسالات والثلاجات ..؟!
إذا كانت إزالة هذا الطاغوت وأمثاله هو من الحاجيات، وليس من الضرورات، فما هو الذي يكون ـ عندكم أيها الفقهاء! ـ من الضرورات ..؟!!
إذا كانت إزالة الطواغيت الذين يستشرفون خصائص الإلهية ويُعبدون من دون الله لا ترقى عندكم إلى درجة الضرورة، فإنه لا يوجد عندكم شيء اسمه ضرورة ..!!  
علماً أن الدين ـ من لدن نوح  إلى نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - ـ يقوم على ركنين عظيمين: أولهما الكفر بالطاغوت وإزالته واستئصاله وبغضه، والركن الثاني تحقيق العبودية المطلقة لله سبحانه و تعالى ، وهذا معنى لا إله إلا الله الذي لأجلها خلق الله الخلق كله .. وهي غاية عظمى لا تعلوها غاية، ترخص في سبيلها كل الغايات والمقاصد، فضلاً عن الوسائل والسبل .
أيكون أحد ركني الدين والتوحيد ـ عندكم يا فقهاء الإثارة! ـ من الحاجيات لا يرقى إلى درجة الضرورات..؟!!
ثالثاً: إذا كان ـ كما يقول الصحابي ابن مسعود رضي الله عنه  ـ يجوز للمرء أن يقول الكـلام الذي يدرأ عنه سوطاً أو سوطين .. فكيف لا يجوز له أن يقول الكلام الذي يدرأ عنه وعن أمته الذبح والقتل، والذل، والقهر، والكفر المغلظ بكل ضروبه وأنواعه ..؟!!  
وإذا كان دفع سوط أو سوطين يُعتبر من الضرورات التي تبيح المحظورات .. فكيف لا يكون دفع القتل والمجازر الجماعية بحق المسلمين وبحق أطفالهم ونسائهم التي يقوم بها الطاغوت من الضرورات التي تُبيح المحظورات ..؟!!
رابعاً: هذا الطريق سلكه الأعلام من مجاهدي الأمة ابتداء من الصحابي محمد بن مسلمة، ونعيم بن مسعود ، وأبي نائلة، وعبد الله بن أُنيس .. مروراً بالبطل صلاح الدين الأيوبي الذي كان وزيراً في الدولة الفاطمية العبيدية الكافرة، إلى أن تمكن من استئصال الكفر المتمثل في شعوذة العبيديين، وتغيير الدولة كلها إلى دولة إسلامية سنية مجاهدة .. انتهاء بالبطل خالد اسلامبولي ورفاقه الذين أراحوا الأمة من خائن الأمة السادات ..!
والقول بخلاف ما قدمنا من لوازمه رمي هؤلاء الأبطال وغيرهم بالكفر والعياذ بالله .. وهذا لا يقدم عليه عاقل يعز عليه دينه!!
ـ تنبيهات وضوابط تتعلق بهذا المانع:
من خلال ما تقدم نستخلص النقاط التالية:
1- لا يجوز إظهار الكفر إلا لضرورة استئصال كفر أكبر وأغلظ .. والمتمثل في الطغاة المجرمين وكفرهم .. ولا نرى إظهار الكفر ـ بقول أو عمل ـ من أجل إزالة كفرٍ مماثل له أو ما هو دونه ..!!
2- لا يُلجأ إلى هذه الوسيلة إلا إذا انتفت جميع الوسائل التي تمكن من استئصال الطاغوت صاحب الكفر المركب والمغلظ .. أما إن توفرت وسائل وسبل أخرى لا يجوز اللجوء إلى هذه الوسيلة ..!
3- في حال عُمل بهذه الرخصة يجب التحري ما أمكن في عدم التلفظ أو الوقـوع في الكفر .. إلا ما دعت إليه الضرورة من غير زيادة أو توسع ..  
4- في حال قُدر على استخدام المعاريض، وكانت تكفي لتنفيذ المهمة .. لا يجوز اللجوء إلى الترخص في إظهار الكفر أو التلفظ به، لقوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ التغابن:16.
5- ما يجوز في الجهاد لا يجوز في غيره من المواطن، وما يجوز للمجاهد المقاتل لا يجوز لغيره القاعد .. وهذه مسألة بينة واضحة تضافرت عليها أدلة الكتاب والسنة، بحثها مستقلاً يحتاج إلى بحث وربما إلى مصنف مستقل ..!

9- الحسنات:

وجود الحسنات، أو أن يكون للمرء سابقة إسلام وجهاد وبلاء، وغير ذلك من الأمور الحسنة، فهي وإن كانت لا تعد من موانع تكفير المعين، إلا أنها تتشفع لصاحبها عند ورود الشبهات، والكفر المحتمل.
فالحسنات العظيمة مدعاة لتوسيع دائرة التأويل وإقالة العثرات لصاحبها حين ينفع التأويل، كما حصل لحاطب بن أبي بلتعة، فإن بدراً وغيرها من الحسنات، قد تشفعت له ونفعته يوم أن قال عمر فيه: دعني يا رسول الله أقطع عنق هذا المنافق .. فإنه قد نافق، عندما أخطأ بإفشاء سر زحف النبي- صلى الله عليه وسلم -  لفتح مكة .. وإطلاع كفار قريش على ذلك .. وكان متؤلاً في ذلك كما تقدم.
ونحو ذلك الخارجي الذي قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: اتقِ الله .. اعدل! فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -:" ويلك أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله .. إذا أنا لم أعدل فمن يعدل؟!!" فقال خالد بن الوليد رضي الله عنه : يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ فقال - صلى الله عليه وسلم -:" لا، لعله أن يكون يصلي .." والحديث رواه مسلم وغيره، وشاهدنا منه أن تتأمل كيف أن الصلاة تشفعت لهذا الرجل، ومنعت من قتله .. علماً أنه قال مقولة بحق سيد الخلق حملت خالداً على أن يستأذن النبي - صلى الله عليه وسلم - بأن يفصل عنقه عن جسده ..!
قال تعالى في حسنة الصلاة: وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ هود:114.
أما عند مورد الكفر البواح ـ الذي لا يقبل صرفاً ولا تأويلاً ـ فإن الحسنات مهما عظمت، فإنها لا يمكن أن تقاوم، كما لا يمكن أن تتشفع لصاحبها، ولا تمنع ـ مستقلة ـ من تكفيره بعينه، كما حصل لقدامة بن مظعون، ومن معه عندما استحلوا الخمر وشربوها متأولين، فقد أجمع الصحابة على أنهم إذا لم يعودوا عن استحلالهم للخمر، وعن تأويلهم الفاسد الذي حملهم على الاستحلال .. فإنهم قد كفروا وبدلوا وغيروا، ويقتلون كفراً وردة، علماً أن قدامة كان من أهل بدر وأحد، وهو ممن شهد المشاهد مع رسول الله- صلى الله عليه وسلم -  .. فتأمل كيف أن بدراً تشفعت لحاطب، ولم تتشفع لقدامة ومن معه لو أصروا على الاستحلال .. وهذه مسألة سنعود إليها ثانية بشيء من التفصيل إن شاء الله.  

المرجع : قواعد في التكفير . (50-65) .
الشيخ   : عبدالمنعم مصطفى حليمة .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://dawa.mam9.com
ابن القيم




عدد المساهمات : 52
تاريخ التسجيل : 11/07/2016

ـ موانع تكفير المعين: الجزء الثاني Empty
مُساهمةموضوع: رد: ـ موانع تكفير المعين: الجزء الثاني   ـ موانع تكفير المعين: الجزء الثاني Emptyالثلاثاء أغسطس 02, 2016 1:17 pm

بحث مهم ومفيد جدا ويوضح أمورا تستدعي التأمل والفهم وعدم الجمود
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
ـ موانع تكفير المعين: الجزء الثاني
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ـ موانع تكفير المعين: الجزء الأول
» ـ لوازم تكفير المعين وشروطه !
» : التكفير العام لا يستلزم بالضرورة تكفير المعين .
» أحكام تكفير المعين ( مجموعة علماء متنوعة )
» قول سلمان العودة في تكفير سيد قطب للمجتمعات الإسلامية .

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: العلوم الشرعية :: العقيدة-
انتقل الى: